نجاح القاري لصحيح البخاري

باب العرض في الزكاة

          ░33▒ (باب) جواز أخذ (الْعَرْضِ) بفتح العين وسكون الراء وبالضاد المعجمة، هو خلاف الدَّراهم والدَّنانير الَّتي هي قيم الأشياء، وبفتح العين؛ أي: و الراء ما كان عارضاً لك من مالٍ قلَّ أو كثر، يقال: الدُّنيا عَرض حاضر يأكل منها البرُّ والفاجر، فكل عرْض، بالسكون، عرَض، بالفتح، بدون العكس، والعرض يجمع على عروض.
          وقال ابن قُرْقول: قوله صلعم : ((ليس الغِنَى عن كثرة العرَض، وإنَّما الغِنَى غنى القلب)) فهو بفتح الراء، يعني: كثرة المال والمتاع، وسمِّي عَرَضاً؛ لأنَّه عارض يعرض فيزول ويفنى، ومنه قوله: يبيع دينه بعرَض من الدُّنيا؛ أي: بمتاعٍ منها ذاهب فانٍ، والعرض ما عدا العين، قاله أبو زيد.
          وقال الأصمعيُّ: ما كان من مالٍ غير نقد. وقال أبو عبيد: ما عدا الحيوان والعقار والمكيل والموزون.
          وفي «الصحاح»: العرض: المتاع وكلُّ شيء سوى الدَّراهم / والدَّنانير. وقال أبو عُبيد: العروض الأمتعة الَّتي لا يدخلها كيلٌ ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً.
          وأمَّا العِرْض، بكسر العين وسكون الراء: فهو بمعنى النَّفْس يقال: أكرمت عِرْضي عنه؛ أي صنت عنه نفسي، وفلان نقيُّ العِرْض؛ أي: بريءٌ من أن يُشتم أو يُعَاب. وقد قيل: عِرْض الرَّجل حَسَبهُ، وقال الشاعر:
أَصُونُ عِرْضِي بمَالٍ لا أُدنِّسُه                     لَا بَارَكَ اللهُ بعْدَ العِرْضِ فِي المَالِ
          والعُرض، بضم العين،: ناحية الشَّيء من أيِّ وجهٍ جئتُه، ورأيته في عُرْض النَّاس؛ أي: فيما بينهم.
          (فِي الزَّكَاةِ، وَقَالَ طَاوُسٌ) هو: ابن ذكوان، وهذا تعليقٌ رواه ابنُ أبي شيبة في «مصنَّفه» عن ابن عُيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس. وكذا رواه يحيى بن آدم من رواية ابن عُيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، وعمرو بن دينار كلاهما، عن طاوس.
          (قَالَ مُعَاذٌ) هو: ابن جبل (☺ لأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ) بالتنوين في قوله: بعرضٍ، على أنَّ قوله: ثياب، بدل أو عطف بيان، ويروى بإضافة عرض إلى ثيابٍ من قبيل شجر أراك أو الإضافة بيانيَّة، فافهم.
          (خَمِيصٍ) بفتح الخاء المعجمة وآخره صاد مهملة، بيانٌ لسابقه؛ أي: خميصة بالتاء، وإنَّما ذكَّره على إرادة الثوب. قال الكِرماني: هي كساء أسود مربَّع له عَلَمَان، وقال الدَّاودي والجوهريُّ: ثوبٌ خميس، بالسين، ويقال أيضاً: خموس، وهو الثَّوب الذي طوله خمسة أذرع؛ يعني: الصَّغير من الثِّياب.
          وفي «مجمع الغرائب»: أوَّل من عمله ملك يقال له: الخميس. وفي «المغيث»: الخميس: الثَّوب المخموس الَّذي طوله خمسة أذرعٍ.
          وقال ابن التِّين: لا وجه لأن يكون بالصاد، فإن صحَّت الرِّواية بالصاد فيكون مذكر الخميصة فاستعارها له. وقال: القاضي عياض: ذكره البخاري بالصاد، وأمَّا أبو عبيد فذكره بالسين، فقال: كأن معاذاً عنى الصَّفيق من الثياب.
          (أَوْ لَبِيسٍ) بفتح اللام وكسر الموحدة المخففة، فعيل بمعنى ملبوس. وقال ابن التِّين: ولو كان أراد الاسم لقال: لبوس؛ لأنَّ اللَّبوس كلُّ ما يلبس من ثيابٍ ودُروع (فِي الصَّدَقَةِ) هذا يردُّ قول مَن قال: إن ذلك كان في الخراج.
          وحكى البيهقيُّ: أنَّ بعضهم قال فيه: من الجزية بدل قوله: في الصَّدقة، فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال لكنَّ المشهور الأول. وقد رواه ابنُ أبي شيبة، عن وكيع، عن الثَّوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس: أنَّ معاذاً كان / يأخذ العروض في الصَّدقة، وسيأتي الكلام فيه قريباً إن شاء الله تعالى.
          (مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ) بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء، وقوله: (أَهْوَنُ) أي: أسهل (عَلَيْكُمْ) خبر مبتدأ محذوف هو، وعبَّر بعلى دون اللام؛ لإرادة معنى تسلُّط السُّهولة عليهم (وَخَيْرٌ) أي: أرفق.
          (لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم بِالْمَدِينَةِ) لأنَّ مؤنة النَّقل ثقيلة فرأى الأخفَّ في ذلك خيراً من الأثقل، وبهذا الحديث احتجَّ أصحابنا الحنفيَّة في جواز دفع القيم في الزَّكوات. ولهذا قال ابنُ رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفيَّة مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدَّليل، لكن أجاب الجمهور عن قصَّة معاذ ☺. انتهى.
          ومن جملة ما أجابوا به إنَّه مرسل، فإن هذا التَّعليق، وإن كان صحيح الإسناد إلى طاوس، لكنَّ طاوس لم يسمع من معاذ ☺ فيكون مرسلاً، نعم إيراد المؤلِّف له في معرض الاحتجاج يقتضي قوَّته عنده. ومنها ما قاله عبد الوهاب المالكي: إنَّ المراد بالصَّدقة الجزية؛ لأنَّهم يطلقونها عليها مع تضعيف الواجب حذراً من العار.
          وقال البيهقي: وهذا الأليق بمعاذ ☺ والأشبه بما أمر به النَّبي صلعم من أخذ الجنس في الصَّدقات وأخذ الدِّينار وعدله وثياب اليمن في الجزية، قالوا: ويدلُّ عليه نقله إلى المدينة، ومذهب معاذ أنَّ النقل في الصَّدقات ممتنعٌ.
          ويدلُّ عليه أيضاً إضافتها إلى المهاجرين والأنصار حيث قال: ((وخير لأصحاب النَّبي صلعم بالمدينة))، والجزية تستحق بالهجرة والنُّصرة، وأمَّا الزَّكاة فتستحق بالفقر والمسكنة.
          وممَّا قالوا في الجواب أيضاً ما قاله الإسماعيلي مِن أنَّ قوله: (ائتوني بعرض ثياب) معناه: ائتوني بهِ آخذه منكم مكان الشَّعير والذرة الذي أخذه شراءً بما أخذه، فيكون بأخذه قد بلغ محلَّه، ثم يأخذه مكان ما يشتريه ممَّا هو أوسعُ عندهم وأنفعُ للآخذ.
          قال: ويؤيِّده أنها لو كانت من الزَّكاة لم تكن مردودةً على أصحاب النَّبي صلعم بالمدينة دون غيرهم، وقد أمره النَّبي صلعم أن يأخذَ الصَّدقة من أغنيائهم فيردَّها إلى فقرائهم.
          وأمَّا الجواب عن ذلك فهو أن قولهم: إنَّه مرسل، لا يرد علينا فإنَّ المرسل حجَّة عندنا، وإنَّ قولهم: المراد بالصَّدقة الجزية يُجاب عنه بأربعة أوجهٍ:
          الأوَّل: أنَّه قال ((مكان الشَّعير والذرة)) وذلك / غير واجبٍ في الجزية بالإجماع بل الجزية حينئذٍ كانت من النَّقدين.
          الثَّاني: أن المنصوص عليه لفظ الصَّدقة، كما في لفظ البخاري، والجزية: صَغَار لا صدقة، ومسمِّيها بالصَّدقة مُكَابر.
          الثَّالث: أنَّه قال حين بعثه رسول الله صلعم لأخذ زكاتهم، وفِعْلُه امتثالٌ لِما بُعِثَ من أجله وسببه وهو الزَّكاة فكيف تحمل على الجزية.
          الرَّابع: أنَّ الخطاب مع المسلمين؛ لأنَّه بيَّن لهم ما فيه من النَّفع لأنفسهم وللمهاجرين والأنصار، وأنَّ قولهم: مذهب معاذ أنَّ النقل في الصَّدقات ممتنعٌ لا أصل له؛ لأنَّه لا ينسب إلى أحدٍ من الصَّحابة مذهب في حياة رسول الله صلعم ، وأنَّ قولهم: ويدلُّ عليه إضافتها إلى المهاجرين والأنصار إلى آخره ليس كذلك؛ لأنَّه لم يضف الصَّدقة إليهم مطلقاً، بل أراد أنَّه خيرٌ للفقراء منهم، فكأنَّه قال: خيرٌ للفقراء منهم فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه وإعرابه بإعرابه.
          وما نقل الزَّكاة إلى المدينة إلَّا بأمر رسول الله صلعم ، وقد بعثه لذلك على أنَّه يجوز نقلها إلى قومٍ أحوج من الفقراء الَّذين هم هناك، وفقراء المهاجرين والأنصار أحوج؛ للهجرة وضيق حال المدينة في ذلك الوقت، على أنَّه لا مانع من أنَّه كان يحمل الزَّكاة إلى الإمام ليتولَّى قسمتها، لا يقال: إنَّ الجزية كانت تسمَّى يومئذٍ بالصَّدقة فجاز أن يكون معاذ ☺ أراد ذلك بقوله في الصَّدقة، كما قاله القاضي أبو محمَّد؛ لأنَّا نقول ردَّه السروجي بقوله: ما أجهل هذا القائل بالنَّقل إنما جاءت تسمية الجزية باسم الصَّدقة من بني تغلبٍ ونصارى العرب بالتماسهم في خلافة عمر ☺ قال: هي جزية فسمُّوها ما شئتم، وما سمَّاها المسلمون صدقة قطُّ.
          فإن قيل: قال الطَّرطوشي: قال معاذ ☺: للمهاجرين والأنصار بالمدينة، وفي المهاجرين بنو هاشم وبنو المطلب ولا تحلُّ لهم الصَّدقة، وفي الأنصار أغنياء لا تحلُّ لهم الصَّدقة، فدلَّ على أن المراد بها الجزية.
          فالجواب: أن هذا تعلُّق بحبال الهوى وخبطة العشواء، فإنَّ المراد منهم مَن يحلُّ له الصَّدقة لا مَن تحرم عليه، وكذا الجزية لا تُصرف إلى جميع المهاجرين والأنصار بل إلى مصارفها المعروفة.
          فإن قيل: إنَّ قصة معاذ ☺ اجتهادٌ منه فلا حجَّة فيه.
          فالجواب: أنَّ معاذاً ☺ كان أعلم النَّاس بالحلال والحرام وقد بيَّن له النَّبي صلعم لمَّا أرسله إلى اليمن ما كان يصنع. / (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم ) في حديث أبي هريرة ☺ الآتي موصولاً في باب قول الله ╡: {وَفِي الرِّقَابِ... وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:60] بعد أربعة عشر باباً [خ¦1468]. حيث قال عن أبي هريرة ☺ قال: أمر رسول الله صلعم بالصَّدقة فقيل منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعبَّاس بن عبد المطلب، فقال النَّبي صلعم : ((ما ينقم ابن جميل إلَّا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله)) [خ¦1468].
          (وَأَمَّا خَالِدٌ) هو: ابن الوليد، سيف الله، فإنَّكم تظلمون خالداً فقد (احْتَبَسَ) ويروى بزيادة: <فقد> كما في الرِّواية الآتية؛ أي: وقف (أَدْرَاعَهُ) جمع: درع، وهي الزَّرْدِيَّة (وَأَعْتُدَهُ) بضم المثناة الفوقية، جمع: عَتَد، بفتحتين، ويروى: <وأعتِده> بكسر التاء.
          وفي رواية مسلم: ((وأعتاده)) وهو جمعه أيضاً، وقيل: جمع عَتاد، بفتح العين، وهو ما يعدُّه الرجل من الدَّواب والسلاح. وقيل: الخيل خاصَّة، يقال: فرسٌ عتيد؛ أي: صلب أو معدٌّ للرُّكوب أو سريع الوثوب. ويروى: <أعبُده> بضم الموحدة، جمع: عبد، حكاها القاضي عياض، والأوَّل هو المشهور، ونقل ابن الأثير عن الدَّارقطني أنَّ أحمد صوَّبه؛ أي: الأوَّل.
          (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قال النَّووي: إنَّهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًّا أنها للتِّجارة، فقال لهم: لا زكاة عليَّ، فقالوا للنَّبي صلعم : إنَّ خالداً منع، فقال: إنَّكم تظلمونه؛ لأنَّه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول فلا زكاةَ فيها. ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه الزَّكاة لأعطاها؛ لأنَّه قد وقف أمواله لله تبرُّعاً، فكيف يشحُّ بالواجب عليه. وفيه دليلٌ على وقف المنقول خلافاً لبعض الكوفيِّين. انتهى.
          وقال البدر الدَّماميني: ولا أدري كيف ينتهضُ حديث وقف خالد لأدراعه وأعتده دليلاً للبخاري على أخذ العروض في الزَّكاة.
          ووجَّهه العيني وغيره: أنَّ أدراعه وأعتده من العروض ولولا أنَّه وقفها لأعطاها في وجه الزَّكاة أو لما صحَّ منه صرفها في سبيل الله، فدخلا في أحد مصارف الزَّكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية [التوبة:60] فلم يبق عليه شيء.
          واستشكله ابن دقيق العيد: بأنَّه إذا حبس تعيَّن مصرفه من حيث التَّحبيس فلا يكون مصرفاً من حيث الزَّكاة، ثمَّ تخلَّص من ذلك باحتمال أن يكون المراد بالتَّحبيس الإرصاد لذلك لا الوقف فيزول الإشكال.
          (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم ) في حديث ابن عبَّاسٍ ☻ ، أخرجه البخاري موصولاً في العيدين في باب العَلَمَ الَّذي في المصلى / [خ¦977] (تَصَدَّقْنَ) أي: أَدِّيْنَ صدقاتكنَّ (وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) أي: ولو كانت صدقاتكن من حُلِيَّكن، بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد المثناة التحتية، جمع، حَلْى، بفتح الحاء وسكون اللام، وهذا للمبالغة على مذهب مَن لا يوجب الزَّكاة في الحليِّ. وستأتي مسألة الحلي في باب الزَّكاة على الأقارب [خ¦1462] إن شاء الله تعالى.
          قال البخاريُّ: (فَلَمْ يَسْتَثْنِ) صلعم (صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا) وفي رواية: <صدقة العرض> بالعين المهملة بدل الفاء (فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وبالصاد المهملة، هو الحلقة الَّتي تُعَلَّق في الأذن، وقال الكِرماني: بكسر الخاء أيضاً (وَسِخَابَهَا) بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة وبعد الألف موحدة، وهي القلادة التي تتَّخذ من مسك وقرنفل ونحوهما، وتُجعل في العنق.
          قال البخاري: (وَلَمْ يَخُصَّ) صلعم (الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ) فقوله: فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها.وقوله: ولم يخصَّ الذَّهب والفضَّة من العروض: كل منهما ذكره البخاري بياناً لكيفيَّة الاستدلال على أداء العرض في الزَّكاة بأنه صلعم أمرهنَّ بالصَّدقة فلم يعيِّن الفرض من غيره، فإنَّ الصَّدقة مطلقة تتناول جميع أنواع الصَّدقات واجبها ونفلها، بل هذا اللَّفظ إذا أطلق يراد منه الكمال. وذلك في الفرض، فافهم.
          ثم إلقاؤهنَّ الخرص والسِّخاب مع أنَّ السِّخاب ليس من ذهبٍ ولا من فضَّة بل من مسك وقرنفل ونحوهما، وعدم ردِّه صلعم إيَّاهما منهنَّ دليلٌ على أخذِ العروض في الزَّكاة.
          على أنَّه يمكن أن يقال: إنَّ قوله: ((تصدَّقنَ)) مُطلق يتناولُ جميع أنواع المتصدَّق به من النَّقدين والعروض وغيرهما، فيكون قوله: ((ولو من حليِّكن)) للمبالغة؛ أي: ولو لم يجدن إلَّا ذلك.
          وما قاله الإسماعيلي من أنَّ هذا حثٌّ على الصَّدقة ولو من أنفس مالٍ وليس في ذلك فرض، فلو كان من الفروض لقال أدِّين صدقة أموالكنَّ، ففيه أنَّ معنى قوله: ((تصدَّقنَ)) أديْنَ صدقاتكنَّ والصَّدقة تتناول الفرض والنَّفل، كما تقدَّم، والله أعلم.