نجاح القاري لصحيح البخاري

باب البيعة على إيتاء الزكاة

          ░2▒ (باب الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ) البَيعة: بفتح الباء، سمِّيت بذلك تشبيهاً بالمعاملة في مجلس، ومنه المبايعة وهي عبارةٌ عن المعاقدة والمعاهدة، فإن كلُّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خَالِصَةَ نَفْسِه وطاعته ودخيلة أمره.
          (فَإِنْ تَابُوا) أي: من الكُفر (وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ) أي: فهم إخوانكم (فِي الدِّينِ) لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، ذَكَرَ هذه الآيةَ الكريمةَ هنا تأكيداً لحُكم التَّرجمة؛ لأنَّ معنى الآية أنَّه لا يدخل في التَّوبة من الكفر، ولا ينال أخوَّة المؤمنين في الدِّين إلَّا من أقام الصَّلاة وآتى الزَّكاة، وأنَّ بيعة الإسلام لا تتمُّ إلَّا بالتزام إيتاء الزَّكاة، وإن مانعها ناقض لعهده مُبطل لبيعته، وكلُّ ما تضمَّنته بيعة النَّبي صلعم فهو واجبٌ.