نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الزكاة على الأقارب

          ░44▒ (باب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ) ليس المراد بالزَّكاة هاهنا معناها الشَّرعي الذي هو إيتاء جزءٍ من النِّصاب الشَّرعي الحولي إلى فقيرٍ مسلم غير هاشميٍّ، ولا مولاه لله تعالى بشرط قطع المنفعة عن المزكِّي، وإنَّما المراد منها: ما أخرَجْتَه / وأفرَزْتَه من مالِكَ لتسدَّ به خلَّة المحتاج وتكتسب به الأجر والمثوبة عند الله تعالى.
          وللزكاة معانٍ منها ذلك فبهذا يلتئم ما في الباب من الأحاديث مع التَّرجمة، وقد تعسَّفت طائفةٌ في ذلك.
          فقال الكِرماني: فإن قلت: عقد الباب للزَّكاة، وليس في الحديث ذكرها. قلت: لعلَّه أثبت للزَّكاة حكم الصَّدقة بالقياس عليها.
          وقال ابن المنيِّر: إنَّ صدقة التطوُّع على الأقارب لمَّا لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصَّدقة والصلة معاً كانت صدقة الواجب كذلك، لكن لا يلزم من جواز صدقة التَّطوع على مَن يلزم المرء نفقته أن تكون الصَّدقةُ الواجبةُ كذلك، والله أعلم.
          (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ) وهذا التَّعليق وصله البخاري مسنداً في باب الزَّكاة على الزَّوج والأيتام بعد ثلاثة أبوابٍ في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعودٍ ☻ [خ¦1466]. ولكنَّ لفظه فيه: ((لها أجران: أجر القرابة وأجر الصَّدقة))، بتأنيث الضمير وزيادة لفظ أجر، وسقط في رواية أبي ذرٍّ هنا لفظ: <أجر>.