إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع

          5175- وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ) البجليُّ الخشَّاب البورانيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ) سلامُ بنُ سليمٍ الحنفيُّ مولى بني حنيفةَ (عَنِ الأَشْعَثِ) بن أبي الشَّعثاءِ _بالشين المعجمة والمثلثة فيهما_ واسم أبي الشَّعثاءِ: سليمٌ المحاربيُّ (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ) الكوفيِّ أنَّه قال: (قَالَ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ☻ : أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلعم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا: بِعِيَادَةِ المَرِيضِ) زيارتِه، مسلمٍ أو ذميٍّ، وهي سنَّة إذا كان له متعهِّدٌ، وإلَّا فواجبةٌ (وَاتِّبَاعِ الجِنَازَةِ) وهو فرضُ كفايةٍ، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: ”الجنَائز“(1) بالجمع (وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ) بأن يقول له: رحمكَ(2) اللهُ، إذا حمدَ الله، وهو سنَّةٌ على الكفايةِ (وَإِبْرَارِ القَسَمِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”المُقْسِم“ بضم الميم وسكون القاف وكسر السين، أي: تصديق من أقسمَ عليكَ؛ وهو أن تفعلَ ما سألهُ الملتمسُ وأقسمَ عليه أن تفعلهُ (وَنَصْرِ المَظْلُومِ) ولو ذميًّا (وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي) إلى وليمةِ العُرسِ (وَنَهَانَا) صلعم (عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ) استعمالًا واتِّخاذًا فيهما (وَعَنِ المَيَاثِرِ) بفتح الميم وبالمثلثة والراء، جمع مَيْثَرة، فراش من حريرٍ محشوٌّ بالقطنِ، يجعله الرَّاكب تحتهُ على الرَّحل والسَّرج، وهي من مراكب العجم، وأصلها: موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وتكون من حرير فتحرمُ، وحمراءُ فمنهيٌّ(3) عنها (وَ) عن الثِّيابِ (القَسِّيَّةِ) بفتح القاف وتشديد السين المهملة المكسورة والتحتية: ضربٌ من ثياب الكتان مخلوطٌ بحريرٍ يؤتى به من مصر، نسب إلى قريةٍ على ساحلِ البحرِ بالقرب من دِمياط درسها البحرُ (وَ) عن (الإِسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة، الغليظ من الحريرِ (وَ) عن الثِّياب المتَّخذة من (الدِّيبَاجِ) وهو الإبريسمُ، وهذه ستَّة، والسَّابع: الحريرُ، يذكر إن شاء الله تعالى في «اللِّباس» [خ¦5863] وهذه الخصالُ مختلفةُ المراتب في حكمِ العموم والخصوصِ والوجوب، فيحرم خاتمُ الذَّهب، ولبس الدِّيباج للرِّجال خاصَّةً دون النِّساءِ، وتحرمُ آنيةُ الفضَّة عامَّةً‼ على الرِّجالِ والنِّساء للسَّرف والخُيلاء، ويجوز أن تعطف السُّنة(4) على الواجبِ إن دلَّت على ذلك قرينة، كصومِ رمضانَ، وستٍّ من شوال.
          وهذا الحديث سبق في «الجنائز» [خ¦1239].
          (تَابَعَهُ) أي: تابع أبا الأحوصِ سلَّام بن سَليم (أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاحُ بنُ عبدِ الله اليشكريُّ فيما وصله المؤلِّف في «كتاب الأشربة» [خ¦5635] (وَ) تابع أبا الأحوص / أيضًا (الشَّيْبَانِيُّ) أبو إسحاق سليمان، فيما وصلهُ أيضًا في «الاستئذانِ» [خ¦6235] كلاهما (عَنْ أَشْعَثَ) بنِ أبي الشَّعثاءِ (فِي) روايته بلفظ: (إِفْشَاءِ السَّلَامِ) فخالفا(5) رواية شعبةَ عن أشعث حيث قال: «وردُّ السَّلام»،كما سبق في «الجنائز».


[1] في (ص) و(م): «والجنائز».
[2] في (ب) و(س): «يرحمك».
[3] في (د) و(م): «فنهى»، وفي (ص): «منهى».
[4] «السنة»: ليست في (ص).
[5] في (م) و(د): «مخالفًا من».