إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب العدل بين النساء

          ░99▒ (بابُ) وجوب(1) (العَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ) في النَّفقةِ والكسوةِ والقسم ({وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء}) أي: ولن تطيقوا العدل بين النِّساء والتَّسوية حتى لا يقع ميلٌ البتَّة، فتمام العدل أن يسوَّى بينهنَّ(2) بالقسمةِ والنَّفقة والتَّعهُّد والنَّظرِ والإقبالِ والمفاكهة، وقيل: أن تعدلوا في المحبَّةِ، وقد كان النَّبيُّ صلعم مع جلالةِ شأنه يقسم بين نسائهِ ويعدلُ، ويقول: «هذه قسمتي(3) فيما أملكُ، فلا تؤاخذني فيما تملكُ ولا أملك». رواه أصحاب السُّنن، وصحَّحه ابن حبَّان، وقال التِّرمذيُّ: يعني به الحبَّ (إِلَى قَوْلِهِ) تعالى: ({وَاسِعًا}) بتحليل النِّكاح ({حَكِيمًا}[النساء:129_130]) بالإذن في السَّراح.
          وروى البيهقيُّ عن ابن عبَّاسٍ في قوله: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ} الآية. قال: في الحبِّ والجماع، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «إلى قوله: {وَاسِعًا حَكِيمًا}».


[1] «وجوب»: ليست في (د).
[2] في (م) و(د): «بينهما».
[3] في (م) و(د): «هذا قسمي».