إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب العزل

          ░96▒ (بابُ) حكمِ (العَزْلِ) بعد الإيلاجِ لينزلَ منيَّه خارجَ الفرجِ تحرُّزًا من الولدِ، وهو مكروهٌ، وإن أذنتْ فيه المعزولُ عنها حرَّةً كانت أو أمةً لأنَّه طريقٌ إلى قطعِ النَّسلِ، ولذا روي: «العزلُ الوأدُ الخفيُّ» رواه مسلم، وخرج بالتَّحرُّز عن الولدِ ما لو عنَّ له أن ينزعَ ذكره قرب الإنزالِ لا للتَّحرُّزِ عن الولدِ فلا يكره. وقال النَّوويُّ: قال أصحابنا: لا يحرمُ في مملوكتهِ ولا زوجتهِ الأمة سواءٌ رضيت أم لا لأنَّ عليه ضررًا‼ في مملوكتهِ بأن تصيرَ أمَّ ولدٍ لا يجوز بيعها، وفي زوجتهِ الرَّقيقةِ بمصيرِ ولدهِ رقيقًا تبعًا لأمِّه، أمَّا زوجته الحرَّة فإن أذنت فيه لم يحرُم، وإلَّا فوجهانِ: أصحُّهما لا يحرم(1)، واستدلُّوا بحديث البخاريِّ حيث قال:


[1] في (م) و(د): «عدم التحريم».