إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إجابة الداعي في العرس وغيرها

          ░74▒ (بابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي) أي: إجابة المدعوِّ الدَّاعي، فالمصدر مضاف إلى مفعوله، وطوي ذكرُ الفاعل (فِي العُرْسِ) وهو طعامُ الوليمةِ المعمول عند العرسِ (وَغَيْرِهَا) أي: غير وليمةِ العرسِ، ولأبي ذرٍّ: ”وغيره“ أي: وغيرُ العرسِ. وذكر النَّووي أنَّ الولائمَ ثمانيةٌ: الإِعْذَار _بعين مهملة وذال معجمة_ للختَانِ، والعقيقةُ للولادةِ في اليوم السَّابع، والخُرْسُ _بضم الخاء المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة_ لسلامة المرأَةِ من الطَّلقِ، وقيل: هو طعامُ الولادةِ، والنَّقيعةُ لقدومِ المسافرِ، مشتقةٌ من النَّقعِ وهو الغبارُ، والوكيرةُ للسَّكن المتجدِّد، مأخوذٌ من الوَكْرِ؛ وهو المأوَى والمستقرُّ، والوضيمةُ _بضاد معجمة_ لما يتَّخذ عند المصيبةِ، والمأدُبَة _بضم الدال، ويجوز فتحها_ لما يتَّخذُ بلا سببٍ، ومنها الحِذَاق _بكسر الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وبعد الألف قاف_ الطَّعام الذي يعملُ عند حذقِ الصَّبي. ذكره ابن الصَّبَّاغ في «الشامل». وقال ابنُ الرِّفعة: هو الَّذي يعملُ عند ختم القرآنِ. والعَتِيرة _بفتح المهملة وكسر الفوقية_ وهي شاةٌ تذبحُ في أوَّل رجب. وتُعقِّب بأنَّها في معنى الأضحيةِ، فلا معنى لذكرها مع الولائمِ، وقد أخرج مسلم وأبو داود حديث: «إذا دَعا أحدُكُم أخاهُ فليُجِب، عُرسًا كان أو غيره» وقد أخذَ بظاهره بعضُ الشَّافعية فقال بوجوب الإجابةِ إلى الدَّعوة مطلقًا، عرسًا كان أو غيره بشرطه، وقد جزم المالكيَّة والحنفيَّة والحنابلة وجمهور الشَّافعيَّة بعدم الوجوب في غير وليمة النِّكاح.