إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما

          ░41▒ هذا (بابٌ) بالتنوين: (لَا يُنْكِحُ الأَبُ) بضم التحتية وكسر الكاف من الإنكاحِ (وَغَيْرُهُ) من الأولياء (البِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهمَا(1)) سواءٌ كانتا كبيرتين أو صغيرتين، كما هو ظاهر حديث الباب.


[1] في (ب) و(ص): «برضاها».