-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال: لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله عز وجل: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج؟
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
باب: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░19▒ هذا (بابٌ) بالتنوين: (لَا يَتَزَوَّجُ) الرَّجلُ (أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ) من النِّساء كما اتَّفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}[النساء:3]) وأجازَ الرَّوافضُ تسعًا من الحرائرِ، ونُقل عن النَّخعيِّ وابنِ أبي ليلى لأنَّه بيَّن العددَ المحلَّلَ بمثنى وثلاثَ ورباع، وكذا المدبَّرةُ وأمُّ الولدِ بحرفِ الجمع(1)، والحاصلُ عن ذلك تسعٌ. وقد تزوَّج ╕ تسعًا، والأصل عدم الخصوصيَّة إلَّا بدليلٍ. وأجاز الخوارجُ ثمان عشرة لأنَّ المثنَّى وثلاثَ ورباعَ معدولٌ عن عددٍ مكرَّرٍ على ما عرفَ في العربيَّةِ، فيصير الحاصلُ ثمانية عشر، وحُكي عن بعضِ النَّاسِ إباحةُ أي عددٍ شاءَ بلا حصرٍ للعموماتِ من نحوِ: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء}[النساء:3] ولفظُ مثنى... إلى آخره تعدادٌ عرفيٌّ لا قيد، كما يقال: خُذ من البحرِ ما شئتَ قربةً وقربتينِ وثلاثًا، والحجَّةُ عليهم أنَّ الإحلالَ، وهو قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} لم يُسَق إلَّا لبيانِ العدد المحلَّل، لا لبيانِ نفسِ الحلِّ لأنَّهُ عرفَ من غيرِها قبلَ نُزولها كتابًا وسنَّةً، فكان ذكرهُ هنا معقبًا(2) بالعددِ ليس إلَّا لبيانِ قصرِ الحلِّ عليه، أو هي لبيانِ الحلِّ المقيَّد بالعددِ لا مطلقًا، كيف وهو حالٌ من {مَا طَابَ} فيكونُ قيدًا في العاملِ وهو الإحلالُ المفهومُ من {فَانكِحُواْ} ثمَّ إن مَثْنَى معدولٌ عن عددٍ مكرَّرٍ لا يقفُ عندَ حدٍّ، هو اثنان اثنان هكذا إلى ما لا يقفُ، وكذا ثلاثٌ في ثلاثةٍ ثلاثةٍ، ومثلهُ رُبَاع في أربعةٍ أربعةٍ، فمؤدَّى التَّركيبِ على هذا: ما طابَ لكم ثنتينِ ثنتينِ جمعًا في العقدِ أو على التَّفريقِ، وثلاثًا ثلاثًا جمعًا أو تفريقًا، وأربعًا أربعًا كذلك، ثمَّ هو قيدٌ في الحِلِّ على ما ذكر، فانتهى الحلُّ إلى أربعٍ مخيَّرٌ فيهنَّ بين الجمعِ والتَّفريقِ، وأما حِلُّ الواحدةِ فقد كان ثابتًا قبلَ هذه الآية بحلِّ النِّكاحِ لأنَّه أقلُّ ما يتصوَّرُ بالواحدة، فحاصلُ الحال أنَّ حِلَّ الواحدةِ كان معلومًا، وهذا لبيان حِلِّ الزَّائدِ عليها إلى حدٍّ معيَّنٍ، مع بيانِ التَّخيير بين الجمعِ والتَّفريقِ في ذلك، وبه يتمُّ جوابُ الفريقين. قاله في «فتح القدير».
قال في «الكشاف»: معدولةٌ عن أعدادٍ مكررةٍ، أي: فانكحُوا الطَّيبات لكم معدوداتٍ هذا العدد ثنتين ثنتين(3)، وثلاثًا ثلاثًا، وأربعًا أربعًا، ولما كان الخطابُ للجميعِ وجبَ التَّكريرُ ليصيبَ كلَّ ناكحٍ يريدُ الجمعَ ما أرادَ من العددِ الَّذي أطلقَ له، كما تقولُ للجماعة: اقتسموا هذا المالَ‼ وهو(4) ألفُ درهمٍ درهمين درهمين، وثلاثةً ثلاثةً، وأربعةً أربعةً، ولو أفردْتَ لم يكن له معنى.
(وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ) بن عليِّ بن أبي طالبٍ (عَلَيْهِمَا) وعلى أبيهما (السَّلَامُ: يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ) في سورة فاطر: ({أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[فاطر:1]) (يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ) أرادَ أن الواو بمعنى «أو» فهي للتنويعِ، أو هي عاطفةٌ على العاملِ، والتَّقديرُ: فانكحوا ما طابَ لكم من النِّساءِ مثنَى، وانكِحُوا ما طابَ لكم من النِّساءِ ثُلَاث، وانكِحُوا ما طابَ لكم من النِّساءِ رُبَاعَ. قال(5) في «الفتح»: وهذا من أحسنِ الأدلَّةِ في الردِّ على الرافضةِ لكونهِ من تفسيرِ زين العابدينَ، وهو من أئمتهم الَّذين يرجعونَ إلى قولهِم ويعتقدونَ عصمتَهُم. انتهى.
وقال حمزةُ بن الحسينِ الأصفهانيُّ في «رسالته المعربة عن شرف الإعراب»: القولُ بأنَّ الواو بمعنَى «أو» عجزٌ عن درْكِ الحقِّ، واعلَمْ أنَّ الأعدادَ الَّتي تجتمعُ قسمانِ: قسمٌ يؤتَى به ليضمَّ بعضهُ إلى بعضٍ، وهو الأعدادُ الأصولُ نحو: {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}[البقرة:196] و{ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً}[الأعراف:142] وقسمٌ يؤتَى بهِ لا ليضمَّ بعضه إلى بعضٍ، وإنما يرادُ به الانفرادُ لا الاجتماعُ، وهو الأعدادُ المعدولةُ، كهذه الآية وآيةِ فاطرٍ، أي: منهم جماعةٌ ذوو جناحينِ جناحينِ، وجماعةٌ ذوو ثلاثةٍ ثلاثةٍ، وجماعةٌ ذوو أربعةٍ أربعةٍ، فكل جنسٍ مفرد بعددٍ، وقال / :
ولَكِنَّما أَهْلِي بوَادٍ أَنِيسُه ذِئَابٌ تَبَغَّى النَّاسَ مَثْنى ومَوْحَد
ولم يقولُوا: ثُلاثٌ وخُماسٌ ويريدونَ ثمانية، كما قال تعالى: {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} وللجهلِ بموقعِ هذه الألفاظِ استعملها المتنبِّي في غير موضعِ التَّقسيمِ، فقال:
أُحَادٌ أَمْ سُدَاسٌ فِي أُحَادِ لُيَيْلَتُنا المَنُوطةُ بالتَّنادِ
[1] في (د): «خرق للإجماع».
[2] في (د): «متعقبًا».
[3] في (ص): «اثنين اثنين».
[4] «وهو»: ليست في (م).
[5] في (د): «قاله».