إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية

          ░16▒ (بابُ) حكمِ (الأَكْفَاءِ فِي المَالِ) واختلفَ فيه، والأشهرُ عند الشافعيَّة أنَّه لا أثرَ له في الكفاءَةِ، فالمعسرُ كفءٌ للموسرَةِ لأنَّ المال غادٍ ورائحٌ، ولا يفتخرُ به أهلُ(1)المروءاتِ والبصائرِ. نعم لو زَوَّجَ الوليُّ بالإجبارِ مولِّيَتهُ مُعسرًا بغيرِ رضاها بمهرِ المثلِ / لم يصحَّ النِّكاحُ لأنَّه بخَسَ حقَّها، كتَزْويجها(2) بغيرِ كفءٍ. نقله في «الروضة» عن فتاوى القاضي، ومنعه البُلقينيُّ، وقال الزَّركشيُّ(3): هو مبنيٌّ على اعتبارِ اليسارِ، مع أنَّه نقلَ عن عامَّة الأصحابِ عدم اعتبارهِ. انتهى.
          ونقلَ صاحبُ «الإفصاحِ» _فيما حكاه في «الفتح»_ عن الشَّافعيِّ‼ أنَّه قال: الكفاءةُ في الدِّينِ والمالِ والنَّسبِ، وجزم باعتبارهِ أبو الطَّيبِ والصَّيمريُّ(4) وجماعةٌ، واعتبرهُ الماورديُّ في أهلِ الأمصارِ، وخصَّ(5) الخلافَ بأهلِ البوادِي والقُرى المتفاخرين بالنَّسب دون المالِ. انتهى.
          (وَتَزْوِيجِ المُقِلِّ) بالجرِّ عطفًا على سابقه، والمُقِلُّ: بضم الميم وكسر القاف وتشديد اللام، الفقيرُ (المُثْرِيَةَ) بضم الميم وسكون المثلثة وفتح التحتية: الَّتي لها ثَرَاء _بفتح المثلثة(6) والراء والمد_ (7) هو الغِنَى.


[1] «أهل»: ليست في (م)، وفي (ص): «أرباب».
[2] في (م): «كتزوجها»، وفي (د): «ليتزوجها».
[3] في (د): «الزمخشري».
[4] في (م): «الضيمري».
[5] في (م): «رخص».
[6] قوله: «وفتح التحتية: التي لها ثراء _ بفتح المثلثة_»: ليس في (م).
[7] قوله: «التي لها ثراء _بفتح المثلثة والراء والمد_»: ليس في (د).