إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}

          ░26▒ هذا (بابٌ) بالتنوين في قوله تعالى: ({وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}) في موضعِ رفع عطفًا على المحرَّمات، أي: وحرَّمَ عليكُم الجمعَ بين الأختينِ لما فيه من قطيعةِ الرَّحمِ، وإن رضيتْ بذلك، فإنَّ الطبعَ يتغيَّرُ، وإليه أشارَ صلعم بقوله: «إنَّكُم إذا فعلتُم ذلكَ قطَّعتُم أَرحامهنَّ» كما زاده(1) ابن حبَّان والطَّبرانيُّ وغيرهما، سواءٌ كانتا من الأبوينِ، أو من أحدِهما، من النَّسبِ أو الرَّضاعِ، وسواءٌ النِّكاح وملك اليمينِ، ولو اشتَرى زوجتهُ بأن كانتْ أمةً فلهُ أن يتزوَّجَ أُختها وأربعًا سِواها لأنَّ ذلك الفراش قد انقطعَ، ولو اشتَرى أختين صحَّ الشِّراءُ إجماعًا لأنَّه لا يتعيَّنُ الوطءُ، فلو وطئَ إحداهما _ولو في الدُّبرِ_ حَرُمَتِ الأُخرى للجمعِ المنهيِّ عنه ({إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}[النساء:23]) من الجمعِ بينهما، فمعفوٌّ عنه.


[1] في (م): «رواه».