إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إنكاح الرجل ولده الصغار

          ░38▒ (بابُ) جواز (إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ) بفتح الواو واللام، اسم جنسٍ شاملٍ للذَّكر والأنثى (لِقَوْلِهِ) ولأبي ذرٍّ: ”لقولِ الله“ (تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطلاق:4]) أي: من الصِّغار (فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ(1)) فدلَّ على أنَّ نكاحها قبل البلوغ جائزٌ، وحذف في الآية قوله: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} لدَلالة المذكور عليه. قاله في «الكشاف»، وهذا من مواطن حذف الخبر، واختُلف في تقديره؛ فقدَّره الزُّمخشريُّ وابن مالكٍ جملةً، وقدَّره آخرون مفردًا‼ أي: كذلك، وهو أحسن لأنَّ أصل الخبر أن يكون مفردًا، والأكثرون على تقديره مؤخَّرًا مفردًا، وقدَّره ابنُ عبدِ السَّلام مفردًا مقدَّمًا، أي: وكذلك اللَّائي لم يحِضن، وجعل منه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ}[المائدة:5] أي: حِلٌّ لكم، وكذلك المحصناتُ من المؤمنات. وقيل: إنَّ هذه الآية لا حذف فيها، والتَّقدير: واللَّائي يئسنَ من الحيضِ من نسائكم إنْ ارتبتم واللَّائي لم يحضنَ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهرٍ، فقدَّم وأخَّر.


[1] قوله: «قبل البلوغ» ليس في (د).