-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال: لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله عز وجل: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج؟
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
باب: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░49▒ (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: ”╡“: ({وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ}) مهورهنَّ ({نِحْلَةً}[النساء:4]) من نحله كذا إذا أعطاهُ إيَّاهُ ووهبهُ له عن طيبةٍ من نفسهِ نحلة ونحلًا، وانتصابها على المصدرِ لأنَّ النِّحلةَ والإيتاء بمعنى الإعطاءِ، فكأنَّه قال: وانحلوا النِّساءَ صدقاتهنَّ نحلةً، أي: أعطوهنَّ مهورهنَّ(1) عن طيبةِ أنفسكم، قيل: النحلةُ لغة: الهبة من غير عوضٍ، والصَّداقُ تستحقُّهُ المرأةُ اتفاقًا لا على وجهِ التَّبرع من الزَّوج، وأُجيب بأنَّ أبا(2) عبيدة قال: عن طيب نفسٍ بالفريضةِ. وتابعهُ ابن قُتيبةَ. وقال إِلكيا: الخطابُ في {فَانكِحُواْ} للأزواجِ، وإذا كان خطابًا لهم فإنَّما سماهُ عطيَّة ترغيبًا في إيفاءِ صداقِها، وقال بعضُهم: نحلةً اسمُ الصَّداقِ نفسه. وقال آخر: لأنَّ استمتاعه يقابلُ استمتاعَها به، فكان الصَّداقُ(3) من هذه الجهةِ لا مقابل له ولذا لم يكن ركنًا في العقدِ (وَكَثْرَةِ المَهْرِ) بالجر عطفًا على سابقه (وَأَدْنَى) أقل (مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: ”╡“ / : ({وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا}) قال في «الكشاف»: هو المالُ العظيمُ، من قنطرتُ الشَّيءَ إذا رفعتَهُ ({فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا}[النساء:20]) وقد روي أنَّ عمر قامَ خطيبًا فقال: أيُّها النَّاس، لا تغالُوا بصداقِ النِّساء، فلو كان مكرمةً في الدُّنيا أو تقوى(4) عند الله لكانَ أولاكم بها رسول الله صلعم ، ما أصدق امرأةً من نسائهِ أكثر من اثنتي عشرةَ أوقيَّةً، فقامتْ إليه امرأةٌ فقالتْ له: يا أميرَ المؤمنين، لمَ تمنعنا حقًّا جعلهُ اللهُ لنا، واللهُ يقولُ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا} فقال عمر: كلُّ أحدٍ أعلمُ من عمرَ، ثمَّ قال لأصحابه: تسمعونَني أقولُ مثل هذا فلا تنكرونهُ(5) عليَّ حتى تردَّهُ عليَّ امرأةٌ ليست من أعلمِ النِّساءِ. ذكره الزَّمخشريُّ، ورواه عبد الرَّزَّاق من طريق أبي(6) عبد الرَّحمن السُّلميِّ بلفظ: قال عمر: لا تغالُوا في مهورِ النِّساءِ، فقالت امرأةٌ: ليس ذلكَ لك يا عمر، إنَّ الله تعالى يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا} ▬من ذهبٍ↨ قالوا: فكذلك هي(7) في(8) قراءةِ ابن مسعود، فقال عمر: امرأةٌ خاصمَت عمر فخصمتهُ (وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ}[البقرة:236]) وزادَ أبو ذرٍّ: ”{فَرِيضَةً}“.
(وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم ) في قصَّة الواهبةِ لمريدِ(9) تزويجها: التمسْ (وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) والآية الأولى دالَّةٌ لأكثرِ الصَّداقِ، والحديثُ لأدناه، وهل يتقدَّر أدناهُ أم لا؟ فمذهب الشَّافعيَّة والحنابلةِ أدنَى متموَّل لقوله صلعم : «التمِس ولَو خاتَمًا مِن حَدِيدٍ»‼ والضَّابط: كل ما جازَ أن يكون ثمنًا، وعند الحنفيَّة عشرةُ دراهِمَ، والمالكيَّة ربعُ دينارٍ، فيستحبُّ عند الشَّافعيَّة والحنابلة أن لا ينقص عن عشرة دراهمَ خروجًا من خلاف أبي حنيفة، وأن لا يزيد على خمس مئةِ درهمٍ، كأصدقةِ بناتِ النَّبيِّ صلعم وزوجاتهِ، وأما إصداقُ(10) أم حبيبةَ أربع مئة دينارٍ فكان من النَّجاشيِّ إكرامًا له صلعم ، ويستحبُّ أن يذكرَ المهرَ في العقدِ لأنَّه صلعم لم يُخْلِ نكاحًا عنه، ولأنَّه أدفعُ للخصومةِ، وعلمَ(11) من استحباب ذكره في العقدِ جوازُ إخلاء النِّكاح عن ذكره. للصَّداق أسماء ثمانية مشهورة جمعت في قوله:
صَدَاقٌ ومَهْرٌ نِحْلَةٌ وفَرِيضةٌ حِبْاءٌ وأَجْرٌ ثمَّ عَقْرٌ عَلَائقُ
وقيل: الصَّداقُ ما وجب بتسميةٍ(12) في العقدِ، والمهرُ ما وجب بغير ذلك، وسمِّي صداقًا لإشعارهِ بصدقِ رغبةِ باذله في النِّكاحِ، وفي حديث أبي داود: «أدُّوا العَلائقَ». قيل: ما(13) العلائقُ؟ قال: «ما تَراضى عليه(14) الأهلونَ». وقال ابنُ الأثير: واحدُ العلائقِ عِلاقة _بكسر العين_ المهرُ لأنَّهم يتعلَّقون به على الزَّوجِ، والعُقْر _بضم العين وسكون القاف_ لغةً: أصلُ الشَّيء ومكانهُ، فكأنَّ المهرَ أصلٌ في تملُّك عصمةِ الزَّوجةِ، والحِباءُ _بكسر الحاء المهملة بعدها موحدة_ العطيَّةُ، وفي الشَّرعِ: الصَّداق هو ما وجبَ بنكاحٍ، أو وطءٍ، أو تفويتِ بضع قهرًا كرضاعٍ، ورجوع شهود.
[1] «مهورهن»: ليست في (د) و(م).
[2] في (د) و(م) زيادة: «أبا».
[3] في (د): «فكأنه».
[4] في (د) زيادة: «صدقة».
[5] في (د) و(م): «تنكروه».
[6] قوله «أبي» مستدرك من «المصنف» لعبد الرزاق، و«الفتح».
[7] في (ب) و(س): «هو».
[8] «في»: ليست في (م) و(د).
[9] في (م): «لمن يريد».
[10] في (م): «صداق».
[11] في (م): «على».
[12] في (م): «وجبت تسميته».
[13] في (د): «وما».
[14] في (س) و(ص): «به».