إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الشروط في النكاح

          ░52▒ (بابُ الشُّرُوطِ) الَّتي تحلُّ (فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب ☺ / : (مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ) وصله سعيدُ بن منصورٍ عن عبد الرَّحمن بن غَنْمٍ، بلفظ: قال: كنتُ مع عمر حيثُ تمسُّ ركبتي ركبتَهُ، فجاءه رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنينَ، تزوَّجت امرأةً وشرطتُ لها دارها، وإنِّي أجمعُ(1) لأمرِي أو لشأنِي أن أنتقلَ إلى أرضِ كذا وكذا، فقال: لها شرطُها، فقال الرَّجل: هلكَ الرِّجالُ إذًا، لا تشاءُ امرأةٌ أن تطلِّق زوجَها إلَّا طلَّقتْ، فقال عمر: المسلمونَ(2) على شُرُوطهم عند مقاطِعِ حُقُوقهم. (وَقَالَ المِسْوَرُ) ولأبي ذرٍّ: ”المسوَر(3) بن مخرمةَ“ ممَّا وصله في «المناقب» [خ¦3729]: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ) هو أبو العاصِ بن الرَّبيعِ (فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ) الثَّناء (قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي) بتخفيف الدال، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”وصدقني“ «بالواو» بدل: «الفاء»، (وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”فوفانِي“ «بالنون» بدل: «اللام».


[1] في (ص): «لأجمع».
[2] في (د): «المؤمنون».
[3] قوله: «ولأبي ذرٍّ المسوَر» ليس في (م) و(د). وجعل في (د): «ابن مخرمة» من المتن.