إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: الوليمة حق

          ░67▒ هذا (بابٌ) بالتنوين: (الوَلِيمَةُ) وهي الطَّعام المُتَّخذ للعرسِ (حَقٌّ) أي: ثابتٌ في الشَّرع، وهل هي واجبةٌ أم سنَّةٌ؟ فعند الشَّافعيَّة أنَّها واجبةٌ على النَّصِّ، وإليه ذهبَ ابن خَيْران لقوله ◙ لعبد الرَّحمن بن عوف(1): (أولمْ) ولأنَّه ╕ لم يتركها(2) في سفرٍ ولا حضرٍ. وقيل: فرض على الكفايةِ إذا فعَلها واحدٌ أو اثنان في النَّاحية أو القبيلةِ وشاعَ وظهرَ سقط الفرضُ عن الباقين، والأصحُّ أنَّها سنَّةٌ، والتَّرجمة لفظ حديثٍ مرفوعٍ أخرجه الطَّبرانيُّ.
          (وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) فيما وصلهُ في «البيع» [خ¦2048]: (قَالَ لِي النَّبِيُّ صلعم ) لما تزوَّجت: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) والأمرُ للنَّدبِ قياسًا على الأضحية، ونقل القرطبيُّ الوجوب في روايةٍ في مذهب مالكٍ، وقال: إنَّ مشهور المذهب أنَّها مندوبةٌ.


[1] «ابن عوف»: ليست في (ص).
[2] في (د): «ما تركها».