إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا

          ░31▒ (بابُ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: ”النَّبيِّ“ ( صلعم ) نهي تحريمٍ (عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ آخرًا) ولأبي ذرٍّ: ”أخيرًا“(1) وهو المؤقَّت بمدَّةٍ معلومةٍ كسنةٍ، أو مجهولةٍ كقدوم زيدٍ، وسمِّي بذلك لأنَّ الغرض منه مجرَّد التَّمتُّع دون التَّوالد وسائر أغراض النِّكاح، وقد كان جائزًا في صدرِ الإسلام للمضطرِّ كأكل الميتة ثمَّ حرِّم، كما أفهمه قول المصنِّف، ويأتي‼ إن شاء الله تعالى ما وردَ فيه.


[1] قوله: «ولأبي ذر أخيرًا»: ليس في (د).