إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب دخول الرجل على نسائه في اليوم

          ░103▒ (بابُ) حكمِ (دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي اليَوْمِ) ليعلم أنَّ عماد القسم اللَّيل لأنَّه وقت السُّكون، والنَّهار تابعٌ له، إلَّا نحو الحارسِ والخفير فإنَّ نهارهُ ليله، فهو عمادُ قسمه لأنَّه وقت سكونهِ، فلو(1) دخل مَن عِماد قسْمه اللَّيل على إحدى زوجاتهِ في ليلة غيرها ولو لحاجةٍ حرُمَ إلَّا لضرورة، كمرضها المخوِّفِ، ويقضي إن طال الزَّمنُ، وأمَّا النَّهارُ فلا يجوز دخوله فيه على الأخرى إلَّا لحاجةٍ، كعيادةٍ ووضع متاعٍ وتسليم نفقةٍ، ولو استمتعَ عند دخوله لحاجةٍ بغير الجماع جاز، ولا يخصُّ واحدةً بالدُّخول، فلو دخل عليها بلا حاجةٍ قضى لتعدِّيه.


[1] في (د) و(م): «فمن».