إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود

          ░42▒ هذا (بابٌ) بالتنوين: (إِذَا زَوَّجَ) الرَّجل (ابْنَتَهُ وَهْيَ كَارِهَةٌ، فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ) إذا كانت ثيِّبًا، اتِّفاقًا من الأئمَّة الأربعة.