إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة

          ░111▒ هذا (بابٌ) بالتنوين: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ) له بنسبٍ، أو رضاعٍ، أو مصاهرةٍ‼ فيحلُّ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} الاية[النور:31] ولأنَّ المحرميَّة معنى يمنع المناكحة أبدًا، فكانا كالرَّجلين والمرأتين، ولا فرقَ في المحرمِ بين الكافر وغيره، إلَّا إن(1) كان الكافرُ من قومٍ يعتقدون حلَّ المحارم كالمجوسِ امتنع خلوته (وَ) كذا لا يجوز (الدُّخُولُِ عَلَى) المرأة (المُغِيْبَةِ) بضم الميم وكسر الغين المعجمة وبعد التحتية الساكنة موحدة، الَّتي غابَ عنها زوجها لسفرٍ أو غيره، ويجوز في «الدُّخول» الخفض عطفًا على «بامرأة».


[1] في (م) و(د): «إذا».