إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص

          5116- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُنْدَار العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمد بنُ جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ أَبِي جَمْرَةَ) بالجيم والراء، نصرُ بنُ عمرانَ الضُّبَعيُّ البصريُّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) ☻ (سُئِلَ) بضم السين، ولأبي ذرٍّ: ”يُسأل“ بتحتية مضمومة بلفظ المضارع مبنيًّا للمفعول(1) (عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ) فيها (فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ) قيل: إنَّه عكرمةَ: (إِنَّمَا ذَلِكَ) التَّرخيص (فِي الحَالِ الشَّدِيدِ) من قوَّةِ الشَّهوة والعزوبةِ (وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ) وعند الإسماعيليِّ: «إنَّما كان ذلك في الجهاد والنِّساء قلائلُ» (أَوْ) قال (نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ) أي: صدق، إنَّما رخَّص فيها بسببِ العُزْبةِ(2) في حال السَّفرِ.


[1] في (س): «فيهما».
[2] في (ب) و(س): «العزوبة».