إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها

          5110- 5111- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) عبدُ الله بنُ عثمانَ بنِ جبلةَ المروزِيُّ(1) قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بنُ يزيدَ الأيلِيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بنِ مسلمٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ) بفتح القاف وكسر الموحدة، وبضم المعجمة وفتح الهمزة في الثَّاني مصغَّرًا، الخُزَاعِيُّ (أنَّه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) ☺ (يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ) أن تُنكحَ (المَرْأَةُ وَ(2)خَالَتُهَا) قال الزُّهريُّ: (فَنُرَى) بضم النون، أي: نظنُّ(3) (خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ) في التَّحريم، (لأَنَّ عُرْوَةَ) بنَ الزُّبيرِ (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ ، أنَّها (قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) قال(4) في «الفتح»: كأنَّه أرادَ إلحاق ما يحرَّم بالصِّهر بما يحرَّمُ بالنَّسب، كما يحرَّم بالرَّضاع ما يحرَّمُ بالنَّسبِ، ولمَّا كانت خالةُ الأب من الرَّضاع لا يحلُّ نكاحُها فكذلك(5) خالةُ الأب لا يجمعُ بينها وبين بنتِ ابن أخيها.


[1] «المروزي»: ليست في (س) و(ص).
[2] في (م): «على».
[3] قوله: «بضم النون أي نظن»: ليس في (د).
[4] في (م): «قاله».
[5] في (م) و(د): «فكذا».