إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

          5109- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابنُ أنسٍ إمامُ الأئمَّةِ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبدِ الله بنِ ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرَّحمن بنِ هُرْمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا) في نكاحٍ واحدٍ، ولا بملكِ اليمين (وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) نكاحًا وملكًا، وحيث حرَّم الجمع فلو نكحهما معًا بطلَ نكاحُهُما إذ ليس تخصيصُ إحداهما بالبُطلان أولى من الأُخرى، فإنْ نكحَهُما مرتِّبًا بطل نكاح الثَّانية لأنَّ الجمع بها حصل.