-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
- باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال: لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله عز وجل: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج؟
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
باب: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5090- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرهِدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدٍ القطَّان‼ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابنِ عمر العمريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) كيسانَ (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: تُنْكَحُ المَرْأَةُ(1)) بضم التاء وفتح الكاف مبنيًّا للمفعول، و«المرأةُ» رفع به (لأَرْبَعٍ) من الخصالِ (لِمَالِهَا) بدل من السَّابقِ بإعادةِ العاملِ لأنَّها إذا كانَت ذاتَ مالٍ لا(2) تكلِّفُه(3) في الإنفاقِ وغيرِه فوقَ طاقتهِ. وقول المهلَّبِ: إنَّ في الحديثِ دليلًا على أنَّ للزَّوجِ الاستمتاعَ بمالِ زوجتهِ، فإن طابَت نفسُها بذلك حلَّ له، وإلَّا فلهُ من ذلك قدر ما بذلَ لها من الصَّداقِ. تُعقِّب بأنَّه ليسَ في الحديثِ ما ذكره من التَّفصيلِ، ولم ينحصِر قصدُه في الاستمتاعِ بمالِها، فقد يقصدُ ترجِّي حصولِ ولدٍ منها، فيعودُ إليه مالها بالإرثِ، أو أن تستغنِي عنه بمالِها عن مطالبتِهِ بما يحتاجُ إليه غيرُها من النِّساء كما مرَّ، وأما استدلالُ بعض المالكيَّة به على أنَّ للرَّجلُ أن يحجرَ على زوجتهِ في مالِها معلِّلًا بأنَّه إنَّما تزوَّجها لمَالِها فليسَ لها تفويتُهُ؛ ففيهِ نظرٌ لا يخفى (وَ) تنكحُ المرأةُ أيضًا (لِحَسَبِهَا) بإعادةِ الجارِ أيضًا، وفتح الحاء(4) والسين المهملتين ثم موحدةٌ، أي: لشرفِها، والحسبُ في الأصلِ الشَّرفُ بالآباءِ وبالأقاربِ، مأخوذٌ من الحسابِ لأنَّهم كانُوا إذا تفاخرُوا عدُّوا مناقِبَهم ومآثر آبائهِم وقومِهِم وحسبُوها، فيُحكم لمن زادَ عددُه على غيرِه، وقد(5) قال أكثَم بن صيفيٍّ: يا بني تميم، لا يغلبنَّكُم جمالُ النِّساءِ على صراحةِ الحسبِ(6)، فإنَّ المناكحَ الكريمةَ مدرجةٌ للشَّرفِ.
وقال بكيرٌ الأسديُّ / :
وأوَّلُ خُبْثِ المرءِ خُبْثُ تُرابِهِ وأوَّلُ لُؤمِ المرْءِ لُؤمُ المَنَاكحِ
وقال آخرُ:
إِذَا كنْتَ تَبْغي أيِّمًا بجَهَالةٍ منَ النَّاسِ فانظُرْ مَنْ أَبُوها وخَالُها
فإنَّهُمَا مِنْها كمَا هيَ(7) مِنْهُما كَقَدِّكَ نَعْلًا إنْ أُرِيد مِثَالُها
ولَا تَطْلبِ البيْتَ الدَّنِيءَ فِعَالُه ولَا يَدْعُ ذَا عَقْلٍ لوَرْهَاء مَالُها
فإنَّ الَّذِي تَرْجو منَ المَالِ عِنْدَها سَيأتي عَلَيه شُؤمُها وخَبَالُها
وقيل: المراد بالحسبِ المالُ، ورُدَّ بذكرِ المالِ قبله وعطفه عليهِ، وعند النَّسائيِّ وصحَّحه ابن حبَّان والحاكمُ من حديث بريدةَ رفعه: «إنَّ أحسابَ أهلِ الدُّنيا الَّذي يذهبونَ إليهِ المالُ». وفي حديث ميمونة المرفوع _ممَّا صحَّحه التِّرمذي والحاكم_: «الحسَبُ المالُ، والكَرَمُ التَّقوَى» وحملَ على أنَّ المرادَ أنَّ المالَ حسبُ من لا حسبَ له. وروى‼ الحاكمُ حديث: «تخيَّرُوا لنُطفِكُم» فيكرهُ نكاح بنت الزِّنا، وبنتِ الفاسقِ.
قال الأذرعيُّ: ويشبهُ أن تلحقَ بهما اللَّقيطةُ ومن لا يعرفُ أبوهَا (وَ) تُنكحُ أيضًا لأجلِ (جَمَالِهَا) ولم يعدِ العامل في هذهِ(8)، والجمالُ مطلوبٌ في كلِّ شيءٍ، لاسيَّما في المرأةِ التي تكونُ قرينةً وضجيعةً، وعند الحاكمِ حديث: «خيرُ النِّساءِ من تُسَرُّ إذا نظرْتَ، وتُطيعُ إذا أمَرْتَ».
قال الماورديُّ: لكنَّهم كَرِهوا ذاتَ الجمالِ الباهرِ فإنَّها تزهُو بجَمَالها.
(وَ) تنكحُ(9) (لِدِينِهَا) بإعادة اللَّام، وفي مسلمٍ بإعادتها في الأربعِ، وحذفت هنا في قوله: «وجمالها» فقط (فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ) ولمسلمٍ من حديث جابرٍ: «فعليكَ بذاتِ الدِّينِ»، والمعنى _كما قال القاضِي ناصر الدِّين(10) البيضاويُّ_: إنَّ اللائِقَ بذوي المروءاتِ وأربابِ الدِّياناتِ أن يكون الدِّينُ مطمح نظرِهِم في كلِّ شيءٍ، لاسيَّما فيما يدومُ(11) أمرهُ ويعظُمُ خطرهُ، فلذا اختارهُ صلعم بآكد وجه وأبلغه، فأمرَ بالظَّفر الَّذي هو غايةُ البغيةِ، ومُنتهى الاختيارِ والطَّلبِ، الدَّال على تضمُّنِ المطلوبِ لنعمةٍ عظيمةٍ وفائدةٍ جليلةٍ.
وقال في «شرح المشكاة»: قوله: «فاظفَرْ» جزاء شرط محذوفٍ، أي: إذا تحقَّقتَ ما فصَّلْتُ لك تفصيلًا بيِّنًا فاظفَر أيُّها المسترشِدُ بذاتِ الدِّينِ فإنَّها تكسبكُ منافعَ الدَّارينِ، قال: واللَّاماتُ المكرَّرةُ مؤذنةٌ بأنَّ كلًّا منهنَّ مستقلَّة في الغرضِ. وروى ابن ماجه حديثَ ابن عمر مرفوعًا: «لا تزوَّجُوا النِّساء لحُسْنِهنَّ، فعَسَى حُسْنهنَّ أنْ يُرْدِيَهنَّ _أي(12): يهلكهُنَّ_ ولا تزوَّجُوهنَّ لأموالِهِنَّ، فعَسَى أموالهنَّ أن تطغيهُنَّ(13)، ولكن تزوَّجُوهنَّ على الدِّينِ، ولأمةٌ سوداءُ ذاتُ دينٍ أفضَلُ»(14).
(تَرِبَتْ يَدَاكَ) أي: افتقرتَا إن خالفْتَ ما أمرتُكَ به، يقال: تربَ الرَّجلُ إذا افتقرَ، وهي كلمةٌ جاريةٌ على ألسِنَتِهم لا يريدونَ بها حقيقَتَها(15). وقيل: فيه تقديرُ شرطٍ كما مرَّ، ورجَّحه ابن العربيِّ لتَعَدِّيهِ ذواتِ الدِّين إلى ذواتِ الجمالِ والمالِ، ورجِّح عدمُ إرادةِ الدُّعاءِ عليه، وذلك لأنُّهم كانُوا إذا(16) رَأوا مِقدَامًا في الحربِ أَبلى بلاءً حسنًا يقولون: قاتلَهُ اللهُ ما أشجَعهُ! وإنَّما يريدونَ به ما يزيدُ قوَّتهُ وشجاعتَهُ، وكذلك ما نحنُ فيه، فإنَّ الرجلَ إنَّما يؤثرُ تلكَ الثَّلاثة على ذاتِ الدِّينِ لإعدامها مالًا وجمالًا وحسبًا، فينبغي أن يحملَ الدُّعاء على ما يجبرُ عليه من الفقرِ، أي: عليكَ بذاتِ الدِّينِ يُغنك الله، فيوافقُ معنَى الحديثِ النَّصَّ التَّنزيليَّ: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ}[النور:32] والصالحُ هو صاحبُ الدِّينِ، قاله في «شرح المشكاة».
وفي الحديث _كما قال النَّوويُّ‼_ الحثُّ على مصاحبةِ أهلِ الصَّلاحِ في كل شيءٍ لأنَّ من صاحبَهُم استفادَ من أخلاقِهِم وبركتِهِم وحسنِ طرائقِهِم، ويأمنُ المفسدةَ(17) من جهتِهِم.
وحكى محيي السُّنَّة: أنَّ رجلًا قال للحسنِ(18): إن لِي بنتًا أحبُّها، وقد خَطبها غيرُ واحدٍ، فمَن ترى أن أزوِّجَها؟ قال: زوِّجهَا رجلًا يتَّقِي الله؛ فإنَّه إن أحبَّها أكرَمَها، وإن أبغَضَها لم يظلِمْها.
قال الغزاليُّ في «الإحياء»: وليسَ أمرهُ صلعم بمراعاةِ الدِّينِ نهيًا عن مراعاةِ الجمالِ(19)، ولا أمرًا بالإضرابِ عنهُ، وإنما هو نهيٌ عن مراعاتهِ مجرَّدًا عن الدِّين، فإنَّ الجمالَ في غالبِ الأمرِ يرغبُ الجاهلَ / في النِّكاح، دونَ التفاتٍ إلى الدِّينِ ولا نظرٍ إليهِ، فوقعَ النَّهيُ عن هذا. قال: وأمرُ النَّبيِّ صلعم لمن يريدُ التَّزوج بالنَّظرِ إلى المخطوبةِ يدلُّ على مراعاةِ الجمالِ، إذ النَّظرُ لا يفيدُ معرفةَ الدِّين، وإنَّما يعرفُ به الجمالُ أو القبحُ.
وممَّا يُسْتحبُّ في المرأةِ أيضًا أن تكون بالغةً _كما نصَّ عليه الشَّافعيُّ_ إلَّا لحاجةٍ، كأنْ لا يعفُّهُ(20) غيرُها، أو مَصْلحةٍ كتزوُّجه صلعم عائشةَ.
وأن تكون عاقلةً. قال في «المهمات»: ويتَّجهُ أن يرادَ بالعقلِ هنا العقلُ العرفيُّ، وهو زيادةُ علَّة مناطِ التَّكليفِ. انتهى. والمتَّجهُ أن يرادَ أعمُّ من ذلك.
وأن تكون قرابةً غير قريبةٍ لقوله صلعم : «لا تنكِحُوا القرابَةَ القريبَةَ فإنَّ الولدَ يخلَقُ ضَاوِيًا» ذكره في «الإحياء». وقوله: ضَاويًا، أي: نحيفًا لضعفِ الشَّهوة. قال الزَّنجانيُّ: ولأنَّ من مقاصدِ النِّكاحِ اشتباكُ القبائلِ لأجلِ التَّعاضُد واجتماعِ الكلمةِ، وهو مفقودٌ في نكاحِ القريبة. وتوقَّف السُّبكيُّ في هذا الحكمِ لعدم صحَّةِ الحديثِ الدَّال عليه، فقد قال ابنُ الصَّلاح: لم أجدْ له أصلًا معتمدًا(21). قال السُّبكيُّ: فلا ينبغِي إثباتهُ لعدمِ الدَّليل. انتهى. وقال الحافظ زينُ الدِّين العراقيُّ: والحديثُ المذكورُ إنَّما يعرفُ من قولِ عمر أنَّه قال لآلِ السَّائبِ: قد أضويتُم، فانكحوا في الغرائب.
قال الشَّاعر:
تَخيَّرتُها للنَّسْلِ وهْيَ غَرِيبةٌ فقَدْ أَنْجَبتْ، والمُنْجِباتُ الغَرَائبُ
وما ذكر(22) في «الروضة» من أنَّ القريبةَ أَولى من الأجنبيَّةِ هو مقتَضَى كلام الجماعةِ، ولكن ذكر صاحب «البحر» و«البيان» أن الشَّافعيَّ نصَّ على أنَّه يستحبُّ أن لا يتزوَّجَ من عشيرتهِ. ولا يشكلُ ما ذُكر بتزوُّجِ(23) النَّبيِّ صلعم زينبَ مع أنَّها بنتُ عمَّته لأنَّه تزوَّجها بيانًا للجوازِ، ولا بتزوُّجِ عليٍّ فاطمةَ لأنَّها بعيدةٌ في الجملة؛ إذ هي بنتُ‼ ابن عمِّه لا بنت عمِّه، وأن لا تكون ذات ولدٍ لغيرهِ إلَّا لمَصْلحةٍ، كما تزوَّج النَّبيُّ صلعم أمَّ سلمةَ ومعها ولدُ أبي سلمةَ للمصلحةِ، وأن لا يكون لها مطلِّقٌ يرغبُ في نكاحِهَا، وأن لا تكونَ شقراءَ؛ فقد أمرَ الشَّافعيُّ الرَّبيعَ أن يردَّ الغلامَ الأشقرَ الَّذي اشتراهُ له، وقال: ما لقيتُ من أشقرَ خيرًا.
وحديث الباب أخرجهُ مسلمٌ أيضًا في «النِّكاح»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ.
[1] في (ب): «لمرأة».
[2] في (د): «قد لا».
[3] في (م): «تكلف».
[4] في (م): «الهاء».
[5] «وقد»: ليست في (د).
[6] في (د): «النسب».
[7] في (ص): «أنها».
[8] قوله: «ولم يعد العامل في هذه»: ليس في (د).
[9] في (م) زيادة: «أيضًا».
[10] قوله: «ناصر الدين»: ليس في (م).
[11] في (م): «يدور».
[12] قوله: «يرديهن أي»: ليس في (د).
[13] في (م) و(ص): «يطغيهن».
[14] حديث ضعيف الإسناد، وفي المتن نكارة ظاهرة.
[15] في (م) و(ص): «حقيقته»، وفي (د): «حقيقة الدعاء».
[16] في (د): «وذلك أنهم إذا».
[17] في (م): «المفسدات».
[18] في (ص): «لحسن».
[19] في (م): «للجمال».
[20] في (ب) زيادة: «إلا».
[21] في (م) و(د): «مقيدًا».
[22] في (م) و(د): «ذكره».
[23] في (م): «بتزويج»، وفي (ص): «من تزوج».