إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لقد رد ذلك على عثمان بن مظعون

          5074- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلمِ ابن شهابٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ) أي: اعتقادُ مشروعيَّةِ التبتُّل (_يَعْنِي النَّبِيَّ صلعم _ على عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون) ثبت ”ابن مظعونٍ“ لأبي الوقتِ (وَلَوْ أَجَازَ) صلعم (لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا) لدفعِ شهوةِ النِّساءِ‼ ليُمكننا التَّبتُّل حينئذٍ، ولعلَّهُم كانوا يظنُّونَ جوازَهُ، ولم يكُن هذا الظنُّ مُوافقًا، فإنَّ الاختصاءَ حرامٌ في الآدميِّ وغيره من الحيواناتِ إلَّا المأكولُ، فيجوزُ في صغرهِ ويحرُمُ في كبرِه.