-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
باب ما جاء في قول الله تعالى {واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا}
-
باب قول النبي: «سترون بعدى أمورًا تنكرونها»
-
باب قول النبي: «هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء»
-
باب قول النبي: «ويل للعرب من شر قد اقترب»
-
باب ظهور الفتن
-
باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه
-
باب قول النبي: «من حمل علينا السلاح فليس منا»
-
باب قول النبي: لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض
-
باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم
-
باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما
-
باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة
-
باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم
-
باب: إذا بقي في حثالة من الناس
-
باب التعرب في الفتنة
-
بابُ التعوذ من الفتن
-
باب قول النبي: «الفتنة من قبل المشرق»
-
باب الفتنة التي تموج كموج البحر
-
باب: إذا أنزل الله بقوم عذابًا
-
باب قول النبي للحسن بن علي: إن ابنى هذا لسيد ولعل الله
-
باب: إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه
-
باب: لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور
-
باب تغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثان
-
باب خروج النار
-
باب [فيضان المال]
-
باب ذكر الدجال
-
باب: لا يدخل الدجال المدينة.
-
باب يأجوج ومأجوج
-
باب ما جاء في قول الله تعالى {واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا}
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ بابٌ تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم
فيه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلعم: ((ستكون فتن..)) الحديث.
زاد الإسماعيلي: ((والنائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القاعد))، ولمسلم: ((واليقظان فيها خير من النائم)).
ولأبي داود: ((المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس خير من القائم)).
ويريد: القاعد عنها خير من القائم الذي لا يستشرفها. قال الداودي: والظاهر أنه إنما أراد أن يكون فيها قاعداً قال: والقائم خير من الماشي في أسبابه لأمر دونها، فربما وقع في شيء يكرهه بمشيئة أو يضره.
قال: وقوله: (من تشرف لها) أي: دخل في شيء بها، قال: وقوله: ((يستشرفه)) معناه: من دخل منها، وانتصب قبلته، ويكون من أشرف لها، الإشراف على حاله من خير أو شر. يقال: أشرف المريض إذا أشفى على الموت ويقال: هم على شرف من كذا، ويقال: استشرفته؛ أي: أهلكت ما أشرف منه وأصابته؛ قال: وروي في حديث: ((إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنها أقرب إلى الله إذا كانت في قعر بيتها)).
قوله: (فمن وجد ملجأ أو معاذاً) معناهما واحد، ومعاذ بالفتح، قال ابن التين: ورويناه بضمها.
فإن قلت: ما معنى حديث الباب، وهل المراد به كل فتنة بين المسلمين أو بعض الفتن دون بعض؟ وعلى الأول ما تقول في الفتن الماضية وقد علمت أنه نهض فيها من خيار الناس خلق كثير.
وإن قلت: الثاني، فما المعنى به، وما الدليل على ذلك؟ أجاب الطبري بأنه قد اختلف السلف في ذلك؛ فقال بعضهم: المراد به جميع الفتن وعليه الاستسلام ولزوم البيوت، وهي التي قال الشارع فيها: ((القاعد خير من القائم))، وممن قعد فيها: حذيفة ومحمد بن مسلمة وأبو ذر وعمران بن حصين وأبو موسى الأشعري وأسامة بن زيد وأهبان بن صيفي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو بكرة، ومن التابعين: شريح والنخعي.
ثم ذكر حجتهم من طريق النظر وهو التأويل، وإن كان خطأ كالمجتهد، والواجب إذا اقتتل حزبان من المسلمين بهذه الصفة ترك المعاونة ولزوم البيت، كما أمر الشارع أبا ذر ومحمد بن مسلمة وابن عمر وما عمل به من تقدم من الصحابة.
وقال آخرون: إذا كانت فتنة بين المسلمين فالواجب لزوم البيوت، وترك معونة أحد الحزبين، نعم يدفع وإن أتى على النفس وهو شهيد. روي ذلك عن عمران بن حصين وابن عمر وعبيدة السلماني.
وقال آخرون: كل فرقتين اقتتلا، فإن كانتا مخطئتين فعلى المسلمين الأخذ على أيديهم والعقوبة وإن أخطأت إحداهما فالواجب الأخذ على الأولى ومعونة الثانية، روي ذلك عن علي وعمار وعائشة وطلحة ورواية عن ابن عمر.
وقال آخرون: كل قتال وقع بين المسلمين ولا إمام لجماعتهم يأخذ المظلوم من الظالم فذلك القتال هو الفتنة التي أمر الشارع بالاختفاء في البيوت فيها، وكسر السيوف، سواء كانا مخطئين أو إحداهما. روي ذلك عن الأوزاعي.