مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: إذا ادعت المرأة ابنًا

          ░30▒ باب: إذا ادعت المرأة ابناً
          فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلعم [قال]: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب.. الحديث.
          أجمع العلماء أن الأم لا تستلحق أحداً؛ لأنها لو استلحقت ألحقت بالزوج ما ينكره، والله تعالى يقول: {وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا} [الأنعام:164]، وإنما يمكن أن تلحق الولد بالزوج إذا أقامت البينة أنها ولدته، وهي زوجته في عصمته فإن الولد للفراش.
          وفائدة هذا الحديث:
          أن المرأة إذا قالت: هذا ابني ولم ينازعها فيه أحد ولم يعرف له أب، فإنه يكون ولدها ترثه ويرثها إخوته لأمه؛ لأن هذه المرأة التي قضى لها بالولد في هذا الحديث، إنما حصل لها ابناً مع تسليم المرأة المنازعة لها فيه.
          وفيه أن من أتى من المتنازعين بما يشتبه فالقول قوله؛ لأن سليمان ◙ جعل شفقتها عليه شبهة مع دعواها.
          وفيه: أنه جائز للعالم مخالفة غيره من العلماء، وإن كانوا أسن منه وأفضل إذا رأى الحق في خلاف قولهم؛ ويشهد لهذا قوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} [الأنبياء:78] الآية فإنه تعالى أثنى على سليمان بعلمه، وعذر داود باجتهاده ولم يخله من العلم، وسيأتي في الاعتصام، أن المصيب واحد أو كل مجتهد مصيب.
          وقول أبي هريرة: (والله..) إلى آخره، لا شك في تأخر إسلامه، وسورة يوسف مكية، ولعله لم يكن يحفظها يومئذ وفيها ذكرها، وهي أيضاً معروفة عند أهل اللغة تذكر وتؤنث، والغالب عليها التذكير.