مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب ميراث الزوج مع الولد وغيره

          ░10▒ باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
          فيه حديث عطاء، عن ابن عباس قال: كان المال للولد.. الحديث.
          ما ذكره كله إجماع؛ كون الذكر له مثل حظ الأنثيين، وكون الأبوين لكل واحد منهما السدس، لكن تبقيه الآية: {إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:11] والربع للمرأة عند فقد الولد وولد الابن، والثمن مع وجود أحدهما، والزوج له الشطر عند عدم الولد وولد الولد والربع مع وجود أحدهما، وسواء الولد كان منه أو منها.