مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب ميراث الأسير

          ░25▒ باب ميراث الأسير
          وكان شريح يورث الأسير... إلى آخره.
          وقال عمر بن عبد العزيز: أجيز وصية الأسير.. إلى آخره.
          ثم ساق حديث أبي هريرة: ((من ترك مالاً)) الحديث.
          التعليق عن شريح رواه أبو بكر، عن حفص بن غياث، عن داود، عن الشعبي عنه، والتعليق عن عمر رواه معمر، عن ابن شهاب عنه.
          وكأن (خ) أراد بهذين التعليقين مخالفة ما حكى أبو بكر ابن أبي شيبة، عن سعيد بن المسيب في رواية: أنه كان لا يورث الأسير. وفي الأخرى: يرث. وعن الزهري روايتان كسعيد، ولم يختلف عن الحسن في توريثه.
          وقال في وصيته: إن أعطى عطية أو نحل نحلاً أو أوصى بثلثه فهو جائز. وقال الزهري: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث. ونقل ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث، أنه يوقف له ويستحقه، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي والجمهور.
          وروي عن سعيد بن المسيب: أنه لم يورث الأسير في أيدي العدو.
          فرع: لو ثبت تنصره فهو محمول في مذهب مالك أنه تنصر طائعا حتى يثبت الإكراه وتطلق عليه امرأته.
          وقال يحيى بن سعيد: هو محمول على الإكراه حتى تثبت طواعيته.