-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ باب في ابني عم: أحدهما أخ لأم، والآخر زوج
قال علي: للزوج النصف.. إلى آخره.
فيه حديث ابن عباس السالف: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت)) الحديث.
وذكر قبله حديث أبي هريرة: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم)) الحديث.
أثر علي أخرجه يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أوس بن ثابت، عن حكيم بن عقال، قال: أتي شريح في امرأة تركت ابني عمها: أحدهما زوجها، والآخر أخوها لأمها، فأعطى الزوج النصف، وأعطى الأخ من الأم ما بقي، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فقال: ادع لي العبد الأبظر، فدعي شريح فقال: ما قضيت أبكتاب الله أو بسنة رسوله؟ فقال: بكتاب الله. قال: أين؟ قال: {وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ} الآية [الأنفال:75]، قال علي: فهل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطى الزوج النصف والأخ من الأم السدس، ثم قسم بينهما ما بقي.
وهذه المسألة اختلف فيها، فقال كقول علي زيد بن ثابت، وهو قول المدنيين والثوري والأربعة وإسحاق، وفيه قول ثان: أن جميع المال للذي جمع القرابتين، قاله عمر وابن مسعود قالا في ابني عم، أحدهما أخ لأم: الأخ للأم أحق له السدس فرضاً، وباقي المال تعصيباً، وهو قول الحسن البصري وشريح وعطاء والنخعي وابن سيرين، وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهر.
قوله: (فلأدعي له) إعرابها كما نبه عليه ابن بطال: فلأدع له؛ لأنها لام الأمر، الأغلب من أمرها إذا اتصل بها واو أو فاء الإسكان، ويجوز كسرها، وهو الأصل في لام الأمر أن تكون مكسورة؛ كقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج:29] قرئ بكسر اللام وإسكانها وثبات الألف بعد العين في موضع الجزم والوقف يجوز تشبيهاً بالواو والياء أو أحدهما، كما قال:
ألم يأتيك والأخبار تنمى
وقال في الألف:
إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق
وكان القياس: لا ترضها، ومعنى قوله: ((فلأدع له))، أي: فادعوني له حتى أقوم بكله وضياعه.
وذكره ابن التين: ((فلأدعي له))، وكذا وقع في ابن بطال.
ثم قال أعني ابن التين: وصوابه: فلأدع بحذف الألف وحذفها علامة الجزم؛ لأنه مجزوم بلام الأمر؛ لأن كل فعل في آخره واو أو ياء أو ألف، فجزمه بحذف آخره، هذا هو المشهور من اللغتين ومن العرب من يجري المعتل مجرى الصحيح فيسكنه في موضع الجزم، ويرفعه في موضع الرفع.
وعن رواية لابن كثير: ‹{إِنَّهُ مَن يَتَّقي وَيِصْبِرْ} [يوسف:90] بإثبات الياء وإسكان الراء. قيل: وهو جار على هذا، وأن الضمة مقدرة في الياء من يتقي، فحذفت / للجزم وتقرأ اللام من فلأدع بالإسكان والكسر.
والكل: العيال والثقل، قال تعالى: {وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ} [النحل:76] والكل أيضاً اليتيم.
والضياع بالفتح أيضاً وهو مصدر ضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعاً؛ أي: هلك فهو على تقدير محذوف؛ أي: ذا ضياع، والضياع بالكسر جمع ضيعة وهو العقار.