-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ باب ميراث الإخوة والأخوات
فيه حديث جابر: دخلت على رسول الله صلعم وأنا مريض، فدعا بوضوء.. الحديث، وقد سلف غير مرة، وليس فيه أكثر من أن الأخوات يرثن.
وقام الإجماع على أن الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ذكوراً كانوا أو إناثاً لا يرثن مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع الأب(1).
قال والدي ⌂:
(باب ميراث الولد من أبيه) بالتحتانية لا بالنون، و(شركهم) الضمير راجع إلى البنات والذكر فغلب التذكير على التأنيث؛ يعني: إن كان مع البنات أخ لهن وكان معهم غيرهم ممن له فرض مسمى كالأم مثلاً كما لو مات عن بنات وابن وأم يبدأ بالأم فتعطي فريضته وما بقي فهو بين البنات والابن، وذلك لأن العصبة من ترث الباقي من الفرائض، فلا بد من الابتداء بأصحابها.
قوله: (لأولى رجل ذكر) هاهنا سؤال / مشهور وهو أن يقال ما فائدة ذكر بعد رجل. قال الخطابي: لأولى لأقرب رجل من العصبة وإنما كرر البيان في نعته بالذكورة ليعلم أن العصبة إذا كان عما أو ابن عم ومن في معناهما ومعه أخت أن الأخت لا ترث شيئاً ولا يكون باقي المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما يكون ذلك فيمن يرث بالولادة.
النووي: المراد بالأولى الأقرب لا الأحق وإلا لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق وأما وصف الرجل بالذكر فالتنبيه على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال السهيلي: بلفظ الكوكب المشهور ذكر صفة لأولى لا لرجل والأولى بمعنى القريب الأقرب فكأنه قال فهو لقريب للميت ذكر من جهة رجل وصلب لا من جهة بطن ورحم فالأولى من حيث المعنى مضاف إلى الميت وقد أشير بذكر الرجل إلى جهة الأولوية فأفيد بذلك نفي الميراث عن الأولى الذي من جهة الأم كالخال وبقوله ذكر نفيه عن النساء بالعصوبة وإن كن من الأوليين للميت من جهة الصلب ولو جعلناه صفة لرجل يلزم اللغو وأن لا يبقى معه حكم الطفل الرضيع إذ لا يقال الرجل في العرف إلا للبالغ وقد علم أنه يرث ولو ابن ساعة وأن لا تحصل التفرقة بين قرابة الأب وقرابة الأم.
أقول ويحتمل أن يكون تأكيداً لئلا يتوهم أن المراد بالرجل هو البالغ كما هو العرف أو الشخص ذكراً كان أو أنثى كما عليه بعض الاستعمالات وأن يكون لإخراج الخنثى وأن يراد بالرجل الميت لأن الغالب في الأحكام أن يذكر الرجال ويدخل النساء فيهم بالتبعية.
قوله: (أشفيت) أي: أشرفت، و(الشطر) بالجر والرفع، و(كثير) بالمثلثة وبالموحدة، و(أن تركت) بفتح الهمزة وبكسرها، فالتقدير فهو خير ليكون جزاء للشرط، و(العالة) جمع العائل وهو الفقير، و(يتكففون) أي: يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال، و(أجرب) بلفظ المجهول من الأجر، و(أخلف عن هجرتي) أي: أبقى بمكة متخلفاً عن الهجرة، و(لعلك) هو استعمل استعمال عسى، و(البائس) شديد الحاجة أو الفقير، و(سعد بن خولة) بفتح المعجمة وسكون الواو من بني عامر بن لؤي بضم اللام وفتح الهمزة وشدة التحتانية، مات بمكة في حجة الوداع وهي كلمة ترحم؛ أي: كان يكره أن يموت بمكة التي هاجر منها ويتمنى أن يموت بغيرها فلم يعط ما تمنى، و(يرثي) بكسر المثلثة يرق ويترحم قيل: كلام سعد وقيل كلام الزهري.
وفيه مباحث تقدمت في كتاب الجنائز.
قوله: (أبو النضر) بسكون المعجمة هاشم التميمي الملقب بقيصر، و(أبو معاوية) هو شيبان بفتح المعجمة وتسكين التحتانية وبالموحدة، و(الأشعث) بالمعجمة ثم المهملة الساكنة وبالمثلثة، و(الأسود بن يزيد) من الزيادة النخعي، كان له ثمانون حجة ويختم في كل ليلتين والنصف للأخت بالتعصيب لأن الأخوات مع البنات عصبة.
قوله: (زيد) أي ابن ثابت الأنصاري، قال صلعم: ((أفرضكم زيد)) أي: أعلمكم بالفرائض، و(ابن طاوس) اسمه: عبد الله.
قوله: (ذكر) تقدم فائدته، فإن قلت: العصبة لا تنحصر في الذكور؟ قلت: هم الأصل فيه.
قوله: (أبو قيس) بفتح القاف وسكون التحتانية وبالمهملة عبد الرحمن بن ثروان بفتح المثلثة وتسكين الراء وبالواو / والنون الأودي بفتح الهمزة وإسكان الواو وبالمهملة مات سنة عشرين ومائة، و(هزيل) مصغر الهزل بالزاي ابن شرحبيل بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة وكسر الموحدة الأودي أيضاً لم يتقدم ذكرهما.
قوله: (لقد ضللت إذن) غرض (خ) في قراءة هذه الآية أنه لو قال بحرمان بنت الابن لكان ضالًّا والحبر العالم.
وفيه ما كان الصحابة رضوان الله عليهم عليه من الاعتراف بالحق لأهله وشهادة بعضهم لبعض بالفضل.
قوله: (خالف) أي فيما قال أن الجد حكمه حكم الأب، و(متوافرون) يقال هم متوافرون أي فيهم كثرة أي: صارت المسألة كالمجمع عليها بالإجماع السكوتي.
قوله: (ولا أرث) هو في مقام الإنكار؛ أي: لم لا يرث الجد فيكون ردًّا على من حجب الجد بالإخوة أو معناه فلم لا يرث الجد وحده دون الأخوة كما في العكس، فهو رد على من قال بالشركة بينهما، وفي المسألة أقاويل ومذاهب، وهو وظيفة الدفاتر الفقهية.
فإن قلت: حق الترجمة أن يقال ميراث الجد مع الأخوة إذ لا دخل لقوله مع الأب فيها؟ قلت: غرضه بيان مسألة أخرى، وهي أن الجد لا يرث مع الأب وهو محجوب به، وما في الحديث الذي بعده وهو فلأولى رجل دليل عليه.
قوله: (أو قال خير) يعني بدل أفضل وغرضه أن أبا بكر ☺ أنزل الجد أبا أي جعله مثله في الإرث والحجب، ومعنى الكلام لو كنت منقطعاً إلى غير الله لانقطعت إلى أبي بكر، لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك ولكن خلة الإسلام معه أفضل من الخلة مع غيره، مر في الصلاة في باب الخوخة في المسجد.
قوله: (وإنه) بالواو والقاعدة النحوية تقتضي الفاء؛ لأنه جواب أما فتوجيهه أنه عطف على الجواب المحذوف وهو فورثه مثلاً وسبق في كتاب المناقب أنزله بلا فاء وواو.
قوله: (ورقاء) مؤنث الأورق ابن عمر الخوارزمي، و(عبد الله بن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبالمهملة، و(ما أحب) أي: ما أراد، و(الثمن) عند وجود الولد، و(الربع) عند عدمه، و(للزوج) النصف عند عدم الولد، و(الربع) عند وجوده وبالحقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين.
قوله: (لحيان) بكسر اللام قبيلة، و(الغرة) هي اسم لدية الجنين وهي رقيق يساوي خمس إبل، و(عبد) بيان لغرة ويروى بالإضافة أيضاً، و(العقل) أي: الدية يعني الغرة على عصبتها؛ لأن الإجهاض كان منها خطأ أو شبه عمد والدية فيها على العاقلة وقيل دية أمة.
قوله: (عصبة) بالنصب حال وبالرفع خبر مبتدأ محذوف أي: هي عصبة، و(بشر) بالموحدة المكسورة وبالمعجمة ابن خالد، و(سليمان) هو الأعمش، و(عمرو) بالواو ابن عباس بالمهملتين والموحدة البصري، و(عبد الرحمن) هو ابن مهدي، و(أبو قيس) هو ابن ثروان بالمثلثة والراء والواو والنون، و(هزيل) مصغر الهزل بالزاي تقدما آنفاً.
قوله: (نضح) بالمعجمة والمهملة أي: رش.
فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الأخوة؟ قلت: هو مذكور في الآية.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: سلف في كلام ابن الملقن شرح هذا الباب)).