مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب من ادعى أخًا أو ابن أخ

          ░28▒ باب من ادعى أخا أو ابن أخ
          وفي بعض النسخ زيادة باب: من انتفى من ولده، ومن ادعى.. إلى آخره.
          فيه حديث عبد بن زمعة السالف، وسلف أنه لا يجوز استلحاق غير الأب.
          واختلف العلماء إذا مات رجل وخلف ابناً واحداً لا وارث له غيره فأقر بأخ؛ فقال ابن القصار؛ عند مالك والكوفيين لا يثبت نسبه، وهو المشهور عن أبي حنيفة، وقال الشافعي: يثبت، واحتج بأنه قائم مقام الميت، فصار إقراره كإقرار الميت نفسه في حياته.
          ألا ترى أنه ◙ ألحق الولد بزمعة بدعوى عبد وإقراره وحده، واحتج الأولون بأن الميت يعترف على نفسه، والوارث على غيره، وحكم إقراره على نفسه آكد من غيره، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر. وإقراره بنسب في حق غيره ليس هو بأكثر من شهادته له، وإن شهد واحد بنسب ثبت على غيره لم تقبل شهادته، وكذا إقراره على غيره بالنسب أولى أن لا يثبت، ولا يلزم على هذا إذا كانت الورثة جماعة، فأقروا به، أو أقر اثنان منهم كانوا عدلين؛ لأن النسب يثبت بشهادة اثنين، وبالجملة في حق الغير الذي هو أبوهم.
          (وللعاهر الحجر) معناه: الخيبة، كقول العرب: بفيك الحجر إذا طلب ما لا يصح له، قاله أبو عبيد وغيره، وأبعد من قال: المراد الرجم بها.