مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط

          ░19▒ باب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط
          وقال عمر: اللقيط حر.
          سلف إسناده في اللقيط.
          ثم ساق حديث عائشة في قصة بريرة.. إلى آخره.
          ثم ساق حديث ابن عمر مرفوعاً: ((إنما الولاء لمن أعتق)).
          قال الإسماعيلي: قول الحكم ليس من الحديث، إنما هو مدرج، قال: وذكر ميراث اللقيط في الترجمة / وليس له في الخبر ذكر ولا عليه دلالة فينظر.
          قلت: اكتفى بأثر عمر فيه، والظاهر أنه لم يخالف، وفي هذه المسألة أقوال:
          1- أنه حر وولاؤه لجميع المسلمين، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور.
          2- أن ولاءه لملتقطه، روي عن عمر وشريح، وبه قال إسحاق بن راهويه.
          3- أنه حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه، قاله عطاء وابن شهاب.
          4- له أن ينتقل بولائه حيث شاء، أن يعقل عنه الذي والاه حياته، فإن عقل عنه لم يكن له أن ينتقل بولائه عنه ويرثه، قاله أبو حنيفة.
          احتج أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن عبد الحكم بقوله ◙: ((إنما الولاء لمن أعتق)) لقولهم: إن من أعتق عبداً عن غيره فولاؤه للمعتق خلافاً لمالك، حيث قال: إنه للمعتق عنه رضي أم لا.
          واختلف في مولى المولاة وهو أن يقول اثنان لا بسبب بينهما على أن يتوارثا فلا يصح عند مالك دون أبي حنيفة، ولهما أن يفسخا الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن الآخر دليل الأول حديث الباب الولاء لمن أعتق فبقي أن يكون ولاءً بغير معتق.