مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب ميراث الملاعنة

          ░17▒ باب ميراث الملاعنة
          ثنا يحيى بن قزعة.. إلى آخره.
          في الباب أحاديث ليست على شرطه، منها ما روى (د) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: جعل النبي صلعم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها.
          ومن حديث واثلة مرفوعاً: ((تحرز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه)) وإسنادهما ضعيف(1).
          قال مالك: وبلغني أن عروة كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله وإخوته لأمه حقوقهم، ويورث البقية مولى أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، قال: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: ورابع الغرة إذا ضربت فأجهضت على قول أنها تختص بذلك.
أقول: وخامس وهو إذا أتت بولد وهي أيم ولم ينسبه إلى أحد فهي ترثه أيضاً)).