مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب ما يرث النساء من الولاء

          ░23▒ باب ما يرث النساء من الولاء
          فيه حديث عائشة في قصة بريرة: وحديثها أيضاً قالت: قال رسول الله صلعم: ((الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة)).
          وهو يوجب أن يكون الولاء لكل معتق ذكراً كان أو أنثى؛ لأن من تصلح للذكر والأنثى والواحد والجميع، إلا أنه ليس للنساء عند جماعة الفقهاء من الولاء. ونقل سحنون فيه الإجماع إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو جر له من / أعتقن، وعبر أيضاً: أو جر الولاء إليهن من أعتقن، وربما عبروا فقالوا: لا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتمياً إليه بنسب أو ولاء.
          قال الأبهري: وهذا قول الفقهاء السبعة وغيرهم من أهل المدينة والكوفة، ليس فيه اختلاف إلا ما يروى عن مسروق أنه قال: ترث النساء من الولاء كما يرثن من المال.
          وذكر ابن المنذر، عن طاوس مثله، كل موضع يكون فيه الولاء للمعتق الرجل، المرأة المعتقة كذلك، فإذا أعتق رجل أو امرأة عبداً ثبت الولاء لهما وولاء ولده، ذكورهم وإناثهم، وولاء ولد الذكور كذلك.
          قال ابن التين: ولا شيء لهما في ولاء ولد البنات ذكراً كان ولد البنت أو أنثى.
          قال: فإن أعتقا أمة فالولاء لهما دون ولدها، فإن ولدت تلك الأمة ذكراً كان أو أنثى كان ولاؤهم لمعتق زوجها، فإن لم يخلف معتق الزوج من يحوز الولاء أو كان الزوج حرًّا لم يتقدم عليه ولاء فولاؤهم لبيت المال.
          قوله: (الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة) معناه: لمن أعطى الثمن وأعتق بعد إعطاء الثمن؛ لأن ولاية النعمة التي يستحق بها الميراث لا تكون إلا بالعتق.