مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: إذا أسلم على يديه

          ░22▒ باب إذا أسلم على يديه الرجل
          وكان الحسن لا يرى له ولاية.. إلى آخره.
          ثم ساق قصة بريرة من طريقين عن عائشة عنها.
          أثر الحسن رواه أبو بكر بسنده عن يونس عنه، وحديث تميم أخرجه (ت) في ((جامعه)) عن أبي كريب بسنده، عن عبد الله بن موهب.
          وقول (خ): (واختلفوا في صحة هذا الخبر) هو كما قال، وقال الخطابي: ضعفه أحمد، وقال: راويه عبد العزيز ليس من أهل الحفظ والإتقان.
          واختلف فيمن أسلم على يدي رجل من المسلمين، فقال الشعبي كقول الحسن: لا ميراث للذي أسلم على يديه ولا ولاء له، وميراث إذا لم يدع وارثاً لجماعة المسلمين، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد، وحجتهم حديث الباب: ((الولاء لمن أعتق)) فنفى الميراث عن غير المعتق، كما نفى عنه الولاء.
          وذكر ابن وهب، عن عمر بن الخطاب قال: لا ولاء للذي أسلم على يديه، وهو قول ربيعة وإسحاق، وحكاه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) عن عمر أنه قضى بذلك، وهو قول النخعي وعمر بن عبد العزيز وابن مسعود وزياد بن أبي سفيان وغيرهم، وفيها قول آخر روي عن النخعي: أنه إذا أسلم على يد الرجل ووالاه، فإنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يتحول عنه إلى غيره، ما لم يغفل عنه فإذا غفل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، وحكي عن أبي أيوب والنخعي أيضاً، فإن أسلم على يديه ولم يعاقده ولم يواله فلا شيء له.
          قال الطحاوي في ((مشكله)): وهو قول أكثر العلماء. وأجازه عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن الزهري، واحتجوا بحديث تميم الداري. وقد عرفت ما فيه.
          قال ابن القصار: ثم لو صح لكان تأويله: أحق به، يواليه وينصره ويوارثه إذا مات، وليس فيه أنه أحق بميراثه.