-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني
كذا في الأصول، بزيادة: من انتفى من ولده. وأسقطها ابن بطال وابن التين، وفي بعض النسخ: باب: إثم من انتفى من ولده.
ولم يدخل تحت ذلك حديثاً، وكأنه أحال في إثم من انتفى من ولده على ما سلف، ومذهب العلماء فيما حكاه ابن بطال أن العبد النصراني إذا مات فماله للسيد؛ لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر؛ كالمال إنما يأخذه السيد؛ لأنه ماله وملكه، لا أنه يستحقه من طريق الميراث، وإنما يستحق بطريق الميراث ما كان ملكاً لمن يورث عنه.
قال: وأما المكاتب النصراني فإن مات قبل أداء كتابته، نظر فإن كان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك مولاه الذي كاتبه، وإن فضلت من ماله فضلة كانت لمن كوتب معه إن كانوا على دينه، فإن لم يكن معه أحد في الكتابة لم يرث ذلك السيد وكان لبيت المال.
وقال الطبري: اتفق فقهاء الحجاز والعراق والشام وغيرهم: أن من أعتق عبداً نصرانيًّا، فمات العبد وله مال أن ميراثه لبيت المال. وقال ابن / سيرين: لو كان عبداً ما ورثه فكيف هذا؟
وقال ابن التين: المكاتب النصراني يرثه سيده؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وهذا مذهب عمر وابن زيد وعائشة، وبه يقول أهل المدينة وقال ابن عباس: إذا كوتب عتق، أدى أو لم يؤد، وقال ابن مسعود: إذا أدى نصف كتابته كان حرًّا، وهو غريم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: للسيد بقية كتابته، والفضل بعد ذلك بين ورثته. وإن لم يكن فيهم من يستكمل المال كان ما فضل بعد لسيده.
والنصراني يعتقه مسلم فيموت ويخلف مالاً ولا ورثة له، فميراثه للمسلمين.
وقال ابن سيرين: لو كان عبداً ما ورثه فكيف هذا؟ وهذا منه خلاف للجماعة، في أنه يرث بالرق، فإن كانت له ورثة، فاختلف فيمن يرثه على ثمانية أقوال، فقال مالك وهو اختيار ابن القاسم والقاضي في ((معونته)): يرثه جميع ورثته، وقيل: يرثه الولد خاصة، وقيل: والإخوة والعصبة، وقال مرة: ميراثه للمسلمين، وعنه أيضاً: يرثه ولده ووالده خاصة. وقال ابن القاسم: يرثه ولده ووالده وإخوته خاصة.
وقال سحنون: يرثه من ذوي رحمه من أعتقه مسلم، وقال المغيرة في ((النوادر)): يوقف ماله ولا يكون فيئاً، فمن ادعاه من النصارى كان له، ولا يكلف بينة، وقال الليث وعمر بن عبد العزيز: ميراثه لسيده إذا لم يكن له ورثة. قال ابن التين: وبه قال الشافعي.