مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب الشرب في آنية الذهب

          ░27▒ باب الشرب في آنية الذهب
          فيه حديث ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن الحديث، وهو مذكور في الأطعمة وكرره بعد أيضاً.
          والشرب في أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع ولا عبرة لمن شذ فيه، ولأنه من باب السرف إذ قد جعلهما الله قواماً للناس، وإماماً لمعايشهم وقيماً للأشياء فكره استعمالها في غير ذلك إلا ما أباحته السنة للرجال من السيف والخاتم والمصحف والحلي للنساء كذا ذكره ابن بطال.
          وأما / ما ذكره من تحلية السيف فهو بالفضة، وأما الخاتم فمن الفضة، والمصحف يحلى بالفضة للرجل، وللمرأة بذهب، وأما الحلي فإجماع.
          قوله: (هي لكم..) إلى آخره هو مثل قوله ◙ في الحرير: ((إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)) وهم الكفار؛ لأنه لما كان الحرير لباسهم في الدنيا، وآثروه على ما أعد الله في الآخرة لأوليائه وأحبوا العاجلة ذمهم الشارع بذلك، ونهى المسلمين أن يتشبهوا بالكفار المؤثرين للدنيا على الآخرة، ولئلا يدخلوا تحت قوله: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} [الأحقاف:20].
          وقال مالك بن(1) دينار: قرأت ما أنزل الله عز وجل: ((قل لأوليائي لا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تلبسوا ملابس أعدائي؛ فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي)).


[1] في المخطوط: ((في)) ولعل الصواب ما أثبتناه.