-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب الخمر من العنب وغيره
فيه حديث ابن عمر، قال: لقد حرمت الخمر، وحديث أنس قال: ما حرمت علينا الخمر حين حرمت، الحديث وهما من أفراده.
وحديث أبي حيان واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي ثنا أبو عامر، قال: قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب إلى آخره.
فيه رد على الكوفيين في قولهم: إن الخمر من العنب خاصة وأن كل شراب يتخذ من غيره فغير محرم ما دون السكر منه، وهذا التفسير من عمر مقنع كما قال المهلب: ليس لأحد أن يتسود فيقول: إن الخمر من العنب وحده؛ فهؤلاء الصحابة فصحاء العرب والفهماء عن الله ورسوله قد فسروا عين ما حرمه الله، وقالوا: إن الخمر من خمسة أشياء، وقد أخبر الفاروق بذلك حكاية عما نزل من القرآن وتفسيراً للجملة وقال: الخمر ما خامر العقل، وخطب بذلك على منبره ◙ بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصار وغيرهم ولم ينكره أحد فصار كالإجماع.
وهذا ابن عمر يقول: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، يعني: خمر العنب فإنه المشهور باسمها، وكذا قول أنس وما يجد خمر الأعناب إلا قليلاً، وممن روي عنه من الصحابة أن الخمر يكون من غير العنب وإن كان لا يخالف، فيهم عمر وابنه وعلي وأبو موسى وابن عباس وأبو هريرة وسعد وعائشة.
ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة وعمر بن عبد العزيز في تابعي أهل المدينة ومن أهل الكوفة ابن مسعود روى عنه في نقيع التمر أنه خمر، وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى والنخعي والحسن البصري وعبد الله بن إدريس الأودي وسعيد بن جبير وطلحة بن مصرف، كلهم قالوا: المسكر خمر، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث.
قال: وروى صفوان بن محرز قال: سمعت أبا موسى على المنبر يقول: ألا إن خمر أهل المدينة البسر والتمر وخمر أهل فارس / العنب، وخمر أهل اليمن البتع وهو العسل، وخمر الحبشة السكركة وهو الأرز.
قال إسماعيل بن إسحاق: فإذا تبين أن الخمر يكون من هذا كله وجب أن يجري كله مجرى واحداً، وأن لا يفرق بين المسكر من العنب والمسكر من غيره، والمزر يصنع من الشعير وهو الجيعة أيضاً.
وقال أبو حنيفة: المحرم عصير العنب النيء، فمن شرب منها ولو نقطة حد، وما عداها لا يحد إلا فيما أسكر منه، وموضع الرد عليه من الحديث: أنهم كانوا يشربون بالمدينة الفضيخ وهو ما يتخذ من البسر والتمر، فلما جاءهم منادي رسول الله: أن الخمر قد حرمت امتنعوا وكسروا الجرار ولم ينكروا ولا قالوا: إنما كنا نشرب الفضيخ، بل قبلوا وامتنعوا، فلولا أنه عندهم خمر لما امتنعوا منه، فإذا ثبت بالجملة وإجماع الصحابة أن هذه الأشربة تسمى خمراً فهي داخلة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ} [المائدة:90] إلى قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة:90] فهو حرام بنص القرآن.
قال الخطابي: وقد ذهب غير واحد من فقهاء الكوفة إلى أن الخمر إنما هي من العنب والرطب. وقول الفاروق: والخمر ما خامر العقل؛ دال على جواز إحداث الاسم بالقياس، وأخذه من طريق الاشتقاق.
فرع:
قال ابن حزم: ولا يحل كسر أوانيها، ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها لكن يهرق ويغسل الفخار والجلود والعيدان والحجر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: يكسر الفخار والعود وتشق الجلود ويغسل ما سوى ذلك.
قال ابن عبد البر: وأجمع المسلمون على نجاسته وأنه كالدم والميتة ولحم الخنزير إلا ما روى ربيعة بن عبد الرحمن في لفظ من الخمر شيء لم أر لذكره وجهاً؛ لأنه خلاف إجماعهم، وقد جاء عنه في مثل؛ رءوس الإبر من لفظ البول نحو ذلك.
ويحد شاربها وإن لم يسكر؛ لقوله ◙: ((من شرب الخمر فاجلدوه)) وعليه قام الإجماع، والطبخ لا يؤثر فيها لأنه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها، إلا أنه لا حد فيه ما لم يسكر منه على ما قالوا.
ولا يجوز تخليلها عندنا خلافاً لهم.
وعند مالك فيما حكاه ابن حزم عنه: إن تعمد تخليلها لم يحل أكل ذلك الخل.
وقال أبو ثور: لا تؤكل تخللت أو خللت.
قال ابن القاسم فيما حكاه ابن عبد البر، عن مالك: لا يحل لمسلم أن يخلل الخمر لكن يرفعها، وفي رواية أشهب عنه: إذا خللها النصراني فلا بأس وكذا لو خللها مسلم، والصحيح رواية ابن القاسم، وهذه رواية سوء ولا تصح في هذه المسألة إلا ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد.
وأما نقيع الزبيب فهو حرام إذا اشتد وغلا، وسيأتي فيه خلاف الأوزاعي إلا أن هذه الأشربة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها؛ لأن حرمتها اجتهادية وحرمة الخمر قطعية.
واعترض هذا ابن حزم بأن قال: هذا لا شيء؛ لأنا لو وجدنا إنساناً غاب عنه تحريم الخمر فلم يبلغه لما كفرناه إلا إذا بلغه وأصر، وكذا النبيذ لا يكفر من جهله إلا بعد بلوغه والإصرار عليه، قال في ((الهداية)): ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر، ويحد شارب قطرة من الخمر، ونجاستها خفيفة في رواية، وغليظة في أخرى، ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة.