مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب الانتباذ في الأوعية والتور

          ░7▒ باب الانتباذ في الأوعية والتور:
          ذكر فيه حديث أبي حازم واسمه: سلمة بن دينار قال: سمعت سهلاً يقول: أتى أبو أسيد الساعدي واسمه مالك بن ربيعة فدعا رسول الله صلعم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم الحديث سلف في النكاح في باب النقيع، والتور: إناء يشرب فيه ويتغير أيضاً من حجارة يستنقع فيه الماء، ومن يتغير أيضاً كالإجانة.
          قال ابن المنذر: وكان هذا التور الذي ينتبذ فيه لرسول الله من حجارة.
          قال المهلب: والإنقاع حلال إذا لم يلبث حتى يخشى شدته، والشدة مكروهة للجهل بموقعها من السكر أو غيره، والأشياء المشكوك فيها والمشتبهات قد نص الشارع على تركها، وإنما ينقع له من الليل ويشربه يوماً آخر، وينقع له بالنهار ويشربه من ليلته.
          وفيه: أن الحجاب ليس بفرض على سائر نساء المؤمنين، وإنما هو خاص بأمهات المؤمنين، كذلك ذكره الله تعالى في كتابه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا} [الأحزاب:53] الآية.
          وترجم على هذا الحديث بعد باب نقيع التمر وغيره ما لم يسكر، وقام الإجماع على أن نقيع التمر وغيره ما لم يسكر فهو حلال شربه، وقالت عائشة: كنا ننتبذ لرسول الله غدوة فيشربه عشياً، وننبذه عشياً فيشربه غدوة.
          وفي حديث ابن عباس أنه ◙ كان ينبذ له ويشربه من الغد ومن بعد الغد، وإذا كان اليوم الثالث أهريق.