-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ باب اختناث الأسقية
فيه [حديث] أبي سعيد الخدري نهى النبي صلعم عن اختناث الأسقية. الحديث.
قال عبد الله يعني الداودي عن بشر... إلى آخره.
واسم أبي سعيد: سعد بن مالك بن سنان، وقيل: فيه ابن أبي ذئب، واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، أبو الحارث فقيه أهل المدينة، ممن كان يأمر بالمعروف.
وفي رواية لابن أبي عاصم بإسناد الصحيح قال: شرب رجل من فيِّ السقاء وهو قائم فانساب في بطنه جان، فنهى رسول الله صلعم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها.
ولابن ماجه من حديث سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس: نهى رسول الله صلعم عن اختناث الأسقية أن تشرب من أفواهها وأن رجلاً بعد ما نهى رسول الله صلعم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية.
وأصله عند (ت) مصحح قال الأثرم: وفي هذا بيان ما ذكرنا من أن النهي كان بعد الفعل، وإنهم كانوا يفعلونه على ما في حديث كبشة: أنه ◙ شرب من فم قربة، وكذا رواه أنس بن مالك حتى نهوا عنه. ثم ذكر أنه صح عن ابن عمر أنه شرب من فم الإداوة.
وروى ابن وهب: فيه علة أخرى وهي أنه ينتنه.
روي عن ابن عباس، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه ◙ نهى عن الشرب من في السقاء؛ وقال: إنه ينتنه.
قال ابن التين: وأظن أن هذه الأخبار لم تبلغ مالكاً، فلذلك أجاز الشرب من أفواهها، وقال: ما بلغني فيه نهي، قيل: فمن ثلمة القدح وما يلي الأذن.
قال: قد سمعت فيه سماعاً وما علمت فيه شيئاً، وكأنه يضعفه.
وروى (د) من حديث أبي سعيد الخدري: أنه ◙ نهى عن الشرب من ثلمة القدح، والنفخ في الشراب، وقال مالك: يكره النفخ في الطعام والشراب جميعاً.
وتحصلنا على معنيين: إما أن يكون فيه حيوان، أو ما في معناه: وأسلف وإما لنتن أفواهها، وأُبدِي بالباء وهو لئلا يغلبه الماء فيقع عليه أكثر من حاجته فيشرق أو يبل ثيابه، وواحدهما يكفي، ومجموعهما أقوى في المعنى.
وشربه ◙، قالوا: للضرورة، أو كانت حال حرب بعدم الإناء، ولم يعط الحال التمكن من التفريع معه، لكن كان شربه في بيت وهي حالة تمكن لا حرب أو لعله إنما شرب من / إداوة.
والنهي محمول على القربة الكبرى ونحتاج إلى مزيد نقل عن أهل اللغة، ثم إن شربه من فيها جائز لطيب نكهته وعصمته من أذى الحيوان وأمنه بتلطفه عن صب الماء، قال المهلب: النهي والله أعلم على وجه الأدب؛ لجواز أن يكون في أفواهها حية أو بعض هوام لا يراها الشارب فيدخل جوفه، وقد قيل: إن ذلك على سبيل التقذر؛ لأنه لا يدخلها فيه.
تقول العرب: خنث السقاء وانخنث السقاء إذا مال، ومنه قيل للمخنث: مخنث؛ لتكسره وميله إلى شبه النساء.
قوله: (بمعنى: أن تكسر أفواهها فيشرب منها).
قال الخطابي: أحسب هذا التفسير عن الزهري، و((أفواهها)) جمع ((فما)) على أفواه؛ لأن أصل فم: فوه تقضب منه الهاء؛ لاستثقالهم إجماع هائين في قولك: هذا فوهه بالإضافة، فحذفوا الهاء فلم تحتمل الواو الإعراب لسكونها فعوضوا منها الميم، فإذا صغرت أو جمعت رددته إلى أصله، فقلت: فويه وأفواه، ولا تقل: أفمام.
وفيه لغات: فتح الفاء منه رفعاً ونصباً وجرًّا وكسرها مطلقاً، ومنهم من يعرفه في مكانين فيقول: رأيت فماً، وهذا فم، وعجبت من فمٍ. وأما تشديد الميم فيجوز في الشعر.
قال ابن فارس: يقال: فم بالضم والتشديد ولم يكن ضرورة شعر، وهو ما في ((الصحاح)).