مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب الشرب من فم السقاء

          ░24▒ باب الشرب من فم السقاء
          فيه حديث عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار.. الحديث.
          وسلف في الباب قبله أن النهي عن الشرب من في السقاء نهي أدب لا تحريم، وسلف الجواب عما عارضه.
          قال ابن المنير: لم يستغن (خ) بالترجمة التي قبلها وعدل عنها؛ لاحتمال أن يظن أن النهي ينطلق فيما يختنث، وفيما لا يختنث كالفخار مثلاً، وترجم باب الشرب والمقصود النهي عنه لكن لما كان أصل النهي وقوع المنهي عنه جاز ذلك، فكأنه قال: ما جاز في هذا الفعل الذي وقع في النهي.
          قوله: من فم، وقال: مرة من في، والفم لا يخلو أن يفرد فتلزمه الميم المعوضة من الواو أو يضاف إلى مضمر فيكون معرباً بالحروف، ولا تدخله الميم إلا في الشعر، كقوله:
          يصبح عطشان وفي البحر فمه
          وإن أضفته إلى اسم مضمر ظاهر جاز لك الوجهان: إثبات الميم وإعرابه بالحركات، أو حذفها وإعرابه بالحروف.
          قوله: (وأن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره) هو عندنا وعند مالك محمول على الاستحباب والقديم عندنا وجوبه، وبه قال ابن حبيب وغيره.