-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ باب شرب اللبن بالماء
فيه حديث أنس أنه رأى ◙ شرب لبناً.. الحديث.
وقد سلف، وشيخه فيه عبدان وهو عبد الله بن عثمان، وسلف قريباً.
وحديث جابر بن عبد الله أنه ◙ دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له.
وفيه: فسكب في قدح، ثم حلب عليه وفي إسناده أبو عامر وهو العقدي عبد الله بن عمرو.
ومعنى (وإلا كرعنا) يقال: كرع في الماء تكرع كرعاً وكروعاً: إذا تناوله بفيه من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء كما تشرب البهائم؛ لأنها تدخل فيه بأكارعها يقال: أكرع في هذا الإناء نفساً أو نفسين.
وشرب اللبن بالماء هو أصل في نفسه وليس من باب الخليطين في شيء، والحكمة كما قال المهلب في شرب الماء البارد ما فعله الشارع من الجرع لاستلذاذ برودته، وكان ذلك في يوم حر، ألا ترى قوله في باب الكرع وهي ساعة حارة؛ ولذلك صب له اللبن على الماء ليقوي برده لاجتماع برد اللبن مع برد الماء البائت(1).
وفيه أنه لا بأس بطلب الماء البارد في سموم الحر، وقصد الرجل الفاضل بنفسه فيه حيث يعرف موضعه عند إخوانه.
وقد روى أبو هريرة عن النبي صلعم: ((إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد)).
وقوله: (وإلا كرعنا) يريد: إن لم يكن عندك ماء بارد ولا عذب كان الأولى في شربه الكرع لئلا يعذب نفسه لكراهته في كثرة الجرعات، والكرع: شرب الرجل بفيه، وكرع أيضاً في الإناء إذا مال بعنقه فشرب منه.
قال الجوهري: وفيه لغة أخرى: كرع بالكسر، يكرع كرعاً.
وذكر أبو عبد الملك قولاً شاذًّا في معنى كرع: شرب بيده، وأهل اللغة على خلافه.
وخلط اللبن بالماء إنما يجوز عند الشرب لطلب اللذة، وأما عند البيع؛ فإنه لا يجوز لأنه غش، ذكره ابن بطال.
ومعنى (فشيب لرسول الله صلعم من البئر) أي: خلط.
قوله: (وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي) هو خالد بن الوليد كما سلف، وفيه البداءة باليمين.
قيل: وفيه هبة المجهول؛ لأنه ◙ وهب لكل واحد من جلسائه قدرته ولا نعلم مبلغه وهو مشهور مذهب مالك خلافاً للشافعي.
وفيه جواز هبة المتاع خلافاً لأبي حنيفة.
وفيه: هبة الواحد للجماعة.
قيل: وفيه أن من قدم إليه بطعام لا يلزمه أن يسأل من أين صار إليه ولعله علم طيب كسبه.
وفيه مواساة الجلساء من الهدية واشتراكهم فيها وقد سلف مرفوعاً: ((جلساؤكم شركاؤكم في الهدية)) ولا يصح، وإن صح فعلى الندب إلى التحاب وبر الجلساء / .
وفيه مجالسة أهل البدو؛ لأن العرب جيل من الناس ينسب إليهم عربي وهم سكان الأنصار وأهلها، والأعراب منهم سكان البادية والنسبة إلى الأعراب أعرابي؛ لأنه لا واحد له، وليس الأعراب جمعاً لعربي كالأنباط جمع للنبط وإنما العرب اسم جنس.
والشنة بفتح الشين: القربة الخلقة والشن أيضاً وكأنها صغيرة.
وقال الداودي: هي التي زال شعرها من القدم.
قوله: (فانطلق إلى العريش): هي خيمة من خشب وثمام وهو نبت ضعيف له خوص.
وقال الداودي: العريش شيء يجعل من الجريد كالقبة، والجمع: عرش مثل قليب وقلب، ومنه قيل لبيوت مكة: العريش؛ لأنها عيدان تنصب(2) ويظلل عليها.
قوله: (فسكب في قدح) أي: صب فيه.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: ينافي هذا التوجيه؛ لأن فيه فسلب في قدح ثم حلب عليه فيكون اللبن حاراً ببرد بالماء، وليس كما قال لاجتماع برد اللبن فليس اللبن بارداً في هذه القضية لا بالفعل ولا بالطبع ففيما قاله نظر فتأمله)).
[2] في المخطوط: ((سقيت)) ولعل الصواب ما أثبتناه.