-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ باب خدمة الصغار الكبار
فيه حديث أنس ☺ كنت قائماً على الحي.. الحديث وسلف قريباً.
باب تغطية الإناء
فيه حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلعم: ((إذا كان جنح الليل)).. الحديث وقد سلف في باب شرب اللبن.
قال المهلب: خشي الشارع على الصبيان عند انتشار الجن أن يلم بهم فيصرعهم، فإن الشيطان قد أعطي قوة على هذا، وأعلمنا الشارع / أن التعرض للفتن مما لا ينبغي، وأن الاحتراس منها أحزم على أن ذلك الاحتراس لا يرد قَدَراً، ولكن لتبلغ النفس عذرها، ولئلا يشبه له الشيطان إلى لوم نفسه في التقصير.
وأما قوله: (فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً) فهو إعلام منه أن الله(1) لم يعطه قوة على هذا، وإن كان أعطاه ما هو أكثر منه وهو الولوج حيث لا يلج الإنسان، وسيأتي في آخر الاستئذان واضحاً.
والوكاء والتخمير دلائل على أن الاستعاذة تردع الشيطان، وإنما أمر بتغطية الإناء لحديث جابر أسلفناه هناك.
وأما إطفاء السراج: فقد بينه في غير هذا الحديث، وقال من أجل الفويسقة وسيأتي في باب الاستئذان.
وفيه: أن أوامره ◙ قد تكون لمنافعنا لا لشيء من أمر الدين.
والإناء: واحد الآنية بكسر أوله ممدود، كسقاء وأسقية ورداء وأردية، ويجمع على أوان، وجنح الليل: إقباله. قال ابن فارس: جنح الليل، وجنحه: طائفة منه.
و(القرب) للماء خاصة، قال الجوهري: وهي يستقى به، والجمع في أدنى العدد قربات وقربات وقربات، والكثير: قرب.
قال: وكذلك كلما كان على فعلة كسدرة ولك أن تفتح العين وتكسر وتسكن.
قال والدي ⌂:
(باب استعذاب الماء).
قوله: (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام، و(بيرحاء) في ضبطه اختلافات تقدم في باب الزكاة على الأقارب وهو اسم بستان.
قوله: (بخ) بالموحدة وبالمعجمة كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة فإن وصلت [خففت] ونونت وربما شدد.
قوله: (شك عبد الله بن مسلمة) في أنه فاعل من الريح أو من الرواح، و(أفعل) بلفظ المتكلم، و(إسماعيل) هو ابن أبي أويس، و(يحيى) هو النيسابوري قالا جزما أنه من الرواح.
قوله: (شوب) أي خلط، و(حلبت) بصيغة المجهول غيبة والمعروف متكلماً وكذلك لفظ شبت، و(الأيمن) بالنصب أي: أعطى الأيمن وبالرفع أي الأيمن أحق.
قال ابن بطال: ليس شوب اللبن بالماء من باب الخليطين والإدامين وإنما صب عليه الماء ليقوى برده ويكثر، والشوب إنما جاز عند الشرب وأما عند البيع فلا.
قوله: (أبو عامر) هو عبد الملك العقدي بفتح المهملة الأولى والقاف، و(فليح) مصغر الفلح بالفاء واللام والمهملة، و(سعيد بن الحارث) الأنصاري، و(شنة) بالتنوين وهي القربة الخلق وفي بعضها: شنته بالإضافة إلى الضمير، و(كرعنا) بفتح الراء وكسرها من الكرع وهو شرب الرجل بفيه من موضعه من غير إناء، و(العريش) ما يستظل به وليس منافياً للزهد.
قوله: (شرب الحلواء) في بعضها الحلو وهو الأظهر لأنه لا يشرب غالباً، و(لشدة) أي: لضرورة، وهذا خلاف ما عليه الجمهور قال ابن بطال: وأما أبوال الناس فهو مثل الميتة والخمر في التحريم ولم يختلفوا في جواز أكل الميتة عند الضرورة فكذلك البول، وقال: الحلواء كل شيء حلو، أقول: الحلواء بحسب العرف أخص من ذلك وهو ما كان للإنسان فيه دخل من طبخ ونحوه.
وفيه أن الأنبياء والصالحين يأكلون الحلاوات والطيبات.
قوله: (السكر) بالفتحتين أي: المسكر.
قال ((شارح التراجم)): مقصوده من كلام الزهري إنما هو قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة:4] أي: الحلواء والعسل من الطيبات فهو حلال والبول ليس منها، وأما قول ابن مسعود فإشارة إلى قوله تعالى: {فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ} [النحل:69] / فدل على حله؛ لأن الله تعالى لم يجعل الشفاء فيما حرمه.
قوله: (مسعر) بكسر الميم وإسكان المهملة الأولى وفتح الثانية وبالراء، و(عبد الملك بن ميسرة) ضد الميمنة الزراد بالزاي وشدة الراء وبالمهملة، و(النزال) بالنون وتشديد الزاي (ابن سبرة) بفتح المهملة وإسكان الموحدة وبالراء وهؤلاء الثلاث كلهم هلاليون، و(علي ☺) حيث نزل الكوفة فالرجال كلهم كوفيون، و(الرحبة) بفتح المهملة، الساحة والمراد رحبة مسجد الكوفة، و(فعل) أي: شرب قائماً.
فإن قلت: لم فصل الرأس والرجلين عما تقدم ولم يذكرهما على وتيرة واحدة؟ قلت: لم يكن الرأس مغسولاً بل ممسوحاً فصله عنه وعطف الرجل عليه وإن كانت مغسولة على نحو قوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة:6] أو كان لابس الخف فمسحه أيضاً.
وقيل: ذلك لأن الراوي الثاني نسي ما ذكره الراوي الأول في شأن الرأس والرجلين، وقال الكلاباذي أبو نعيم سمع الثوري وابن عيينة وهما عاصما الأحول فهذا سفيان يحتمل أن يكون هذا وأن يكون ذاك.
قوله: (عبد العزيز بن أبي سلمة) بفتحتين الماجشون، و(أبو النضر) بسكون المعجمة سالم، و(عمير) مصغراً.
فإن قلت: سبق آنفاً أنه مولى أم الفضل؟ قلت: لما كان مولى للأم وملازماً للابن صحت النسبتان ثم الإضافة صحيحة بأدنى ملابسة غير ذلك أيضاً.
قوله: (على بعيره) بهذه الزيادة وافق الحديث الترجمة وإذا جاز الشرب قائماً بالأرض فالشرب على الدابة أحرى بالجواز؛ لأن الراكب أشبه بالجالس.
قوله: (من عن يمينه) أي: الذي عن يمينه، و(أبو حازم) بالمهملة والزاي سلمة، و(الغلام) قيل: هو ابن عباس ☻، و(الأشياخ) هو خالد بن الوليد وأمثاله، و(تله) أي: صرعه وألقاه.
وفيه: أن تقديم نفسه فيما يتعلق بالتقرب إلى رسول الله صلعم وبركاته محمود لا مذمة فيه خلاف الأمور الدنيوية.
وفيه: أن استئذانه صاحب اليمين من باب إثبات فضل السن وأن من سبق إلى موضع عند عالم في مسجد أو نحوه فهو أحق به.
فإن قلت: فما تقول فيما قال رسول الله صلعم ((كبر كبر)) قلت: ذلك فيما إذا استوت حال القوم في شيء واحد، وأما إذا كان لبعضهم فضل على بعض فصاحب الفضل أولى، وكان رسول الله صلعم يحب التيامن في الأكل والشرب وجميع الأشياء استشعاراً بما شرف الله به أهل اليمين(2).
قوله: (الكرع) بسكون الراء الشرب من النهر بالفم، و(فرد الرجل) أي السلام، و(بأبي أنت) أي: مفدى بأبي وأمي.
فإن قلت: لم كرر وهو يحول الماء؟ قلت: لأنهما حالان باعتبار فعلين مختلفين.
و(العريش) ظلة تتخذ من الخشب والثمام. وأما (التحويل) فهو النقل عن قعر البئر إلى ظاهره أو إجراء الماء من جانب إلى جانب في بستانه.
قوله: (معتمر) بفاعل الاعتمار ابن سليمان، و(عمومتي) بدل أو منصوب على الاختصاص، و(الفضيخ) بالمعجمتين المأخوذ من الزهو والتمر ومر الحديث قريباً.
[1] في المخطوط: ((أنت)) ولعل الصواب ما أثبتناه.
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: إذا كان القوم حلقة ليس لهم كبير فبمن يبدأ؟ قلت: بالأفضل منهم أو يختار صاحب الشراب واحدا منً الحلقة ويسقيه أولاً ثم يتم الدور)).