-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ باب من يرى أن لا يخلط البسر والتمر
فيه أحاديث:
1- حديث هشام ثنا قتادة، عن أنس قال: إني لأسقي أبا طلحة... إلى آخره.
2- حديث أبي عاصم عن ابن جريج، أخبرني عطاء، سمع جابراً: نهى النبي صلعم عن الزبيب والتمر.
3- حديث أبي قتادة: نهى النبي صلعم أن يجمع بين التمر والزهو، الحديث.
قوله: (وقال عمرو بن الحارث: ثنا قتادة، سمع أنساً) أراد به والله أعلم التصريح بسماع قتادة له من أنس، وهذا التعليق أسنده أبو نعيم الحافظ عن محمد بن عبد الله بن سعد، بسنده عن عمرو فذكره.
وحديث جابر أخرجه (ن) أيضاً عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن ابن جريج فوقفه.
وحديث أبي قتادة أخرجه (م) (د) (ن) (ق).
قوله في الترجمة: من رأى أن لا يخلط التمر والبسر إذا كان مسكراً، تعقبه المهلب وقال: إنه خطأ منه وليس مما قصد به أنهما يسكرا حالاً بل مآلاً إلى السكر، والنهي عن الخليطين من جهة الإسكار؛ لأن المسكر مأمور بإهراقه قليله وكثيره.
وأجاب ابن المنير عنه بأنه لا يلزم (خ) ذلك، إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو قول أنس: كنت أسقي أبا طلحة. ولا شك أن الذي كان يسقيه حينئذ للقوم مسكراً، ولهذا دخل عندهم في عموم التحريم. وقد قال أنس: وإنا لنعدها يومئذ الخمر دل أنه مسكر.
قوله: وأن لا يجعل إدامين في إدام واحد، يطابقه حديث جابر: نهى عن الزبيب والتمر والبسر والرطب.
وحديث أبي قتادة أيضاً، ولما ذكر الأثرم حديث أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً: نهى عن الخليطين.
وعن ابن عباس مثله مرفوعاً، وعن أبي قتادة كذلك، قال: هذا ما صح في هذا عن رسول الله، قال: ويكون النهي معللاً بعلل مستقلة، إما تحقق الإسكار الكثير، وإما توقع الإسكار بالاختلاط سريعاً، وأما الإسراف والشره والتعليل في الإسراف فمبين في حديث النهي عن قران التمر، وهذا والتمرتان نوع واحد فكيف بالتعدد.
وحكمة النهي خوف إسراع الشدة إليه مع الخلط، قال الداودي: لأن أحدهما لا يصير نبيذاً حلواً حتى يشتد الآخر فيسرع إلى الشدة.
قلت: فيصير خمراً وهم لا يظنون وقد روي هذا عن الليث، واختلف هل ترك ذلك واجب أو مستحب؟ فقال محمد: يعاقب.
وقال القاضي عبد الوهاب وغيره: أساء في خلطه، فإن لم تحدث الشدة المطرية جاز شربه وكره بعض العلماء شرائب للمريض.
وسئل الشافعي عن رجل شرب خليطين مسكراً، فقال: هذا بمنزلة أكل لحم خنزير ميت، فهو حرام من وجهين: الخنزير حرام والميتة حرام، والخليطان حرام والسكر حرام.
وجمهور العلماء قائلون بهذه الأحاديث في الخليطين من جميع الأشربة، وأن ينبذ كل واحد على حدته.
وممن روي ذلك عنه من الصحابة: أنس، وأبو مسعود الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري. ومن التابعين: عطاء وطاوس.
وبه قال مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وروي عن الليث بن سعد أنه قال: لا بأس أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعاً، وإنما جاء الحديث في النهي أن ينبذا جميعاً؛ لأن أحدهما يشد صاحبه.
وخالفه مالك والشافعي فلم يريا أن يخلطا عند شرب ولا انتباذ.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة، قالا: وكل ما لو طبخ على الانفراد حل كذلك إذا طبخ مع غيره.
قال الطحاوي: ومعنى النهي عن الخليطين على وجه السرف لضيق ما كانوا فيه من العيش، كما روى حنظلة / بن سحيم قال: أصابتنا سنة، فرآنا ابن عمر ونحن نأكل التمر فقال لنا: لا تقرنوا؛ فإن رسول الله نهى [عن] القران.
قال: وهذا معنى النهي عن الخليطين عندهم؛ لأن كل واحد على حاله يجوز شربه كما يجوز أكل كل تمرة على حيالها.
قال غيره: المعروف خلاف ما حكاه الطحاوي عنه؛ لأنه أشد الناس اتباعاً لآثار رسول الله فلم يكن ليخالفه.
وقد روي عن ابن عمر أنه كان ينتبذ التمر فينظر إلى التمرة بعضها بسرة وبعضها رطبة فيقطعها ولا ينتبذ كلها كراهة أن يوقع نهي الشارع عن الخليطين.
وأما قياسهم أن ما حل على الانفراد حل مع غيره فلا قياس لأحد ولا رأي مع مخالفة السنة ومن خالفها فمحجوج بها.
ويقال للكوفيين: إذا جاز نكاح المرأة ونكاح أختها منفردتين فليس بالجمع بينهما بأس فإن قالوا: الله حرم الجمع بين الأختين قيل: وكذلك حرم رسوله الجمع بين كل ما ذكر(1).
قال المهلب: ولا يصح عن رسول الله صلعم النهي عن خلط الأدم، وإنما روي ذلك عن عمر وذلك من أجل السرف؛ لأنه كان يمكن أن يأتدم بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرة أخرى.
وقال أبو عمر: النهي في هذا الباب نهي عبادة واختيار لا للسرف والإكثار ولا لخوف الشدة، قاله الليث وغيره.
وقالوا: نهى عنه لضيق العيش؛ ولأنه من السرف وهذا نادر؟ لأنه ما كان قط عند ذي عقل رطل تمر ورطل زبيب سرفاً ورطل زهو ورطل بسر سرفاً وهم بالمدينة والطائف وبلاد اليمن، والزبيب والتمر كثير بها فإن أكل الدجاج والنقي والسكر أدخل على أموالهم في السرف وأبعد من ضيق العيش، وما نهى عنها رسول الله.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: وهذا إنما يكون إذا جاز شرب كل وأخذ على انفراد، وهو ممنوع فإنا لا يجوز شرب أحدهما ولا كليهما منفردين ولا مجتمعين)).