-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟
فيه حديث سهل بن سعد ☺ أن رسول الله صلعم أتي بشراب فشرب منه، الحديث وسلف في المظالم أن الغلام هو: عبد الله بن عباس(1).
ومعنى (تله): ألقاه ووضعه في يده. قال الخطابي: بعنف، وأنكره بعض أهل اللغة، ومعنى وتله للجبين أي: صرعه.
والأشياخ: خالد بن الوليد، / نقل من طرق، وأخرجه الحميدي، وعن سفيان بسنده عن ابن عباس قال: دخلت مع رسول الله على خالتي ميمونة ومعي خالد بن الوليد فقدمت إلينا ضباباً مشوية، فلما رآها رسول الله صلعم تفل ثلاث مرات ولم يأكل منها وأمرنا أن نأكل، ثم أتي رسول الله صلعم بإناء فيه لبن وأنا عن يمينه وخالد عن يساره فقال لي رسول الله صلعم: ((الشربة لك يا غلام، وإن شئت آثرت بها خالداً))، فقال: ما كنت لأؤثر بسؤر رسول الله صلعم أحداً، ثم قال رسول الله: ((من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم شيئاً يجري من الطعام والشراب غيره)).
وفيه أن من وجب له حق لا يؤخذ منه إلا بإذنه، فلذلك قال الغلام: ما قال المهلب: واستئذانه صاحب اليمين من باب الإيثار بالسنن فإن أذن آثر على نفسه وإلا فله فضل ما شح عليه من تشريف المكان.
وقال إمام الحرمين: لا تجوز التبرعات، وتجوز في المهج والنفوس ويخدشه ما نحن فيه، وكذا جذب واحد من الصف مع استحباب مباعدته.
وفي هذا دليل أن من سبق إلى مجالسة الإمام والعالم أن لا يقام لمن هو أحق منه؛ لأنه ◙ لما لم يقم ذلك الأعرابي لأبي بكر ولا الغلام للشيخ علم أن من سبق إلى موضع من العالم أو المسجد أو غيره ما حقوق التيامن فيه مساوية أنه أحق به.
قال غيره: وقوله: (كبر كبر) في غير هذا الحديث، إنما ذلك إذا استوت حال القوم في شيء واحد؛ فحينئذ يبتدأ بالأكبر.
وأما إذا كان لبعضهم فضل على بعض في شيء فصاحب الفضل أولى بالتقدمة، وسيأتي في باب المياه، شيء من هذا الكلام.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: فإن قلت: كيف لم يستأذن من الصديق في حديث الأعرابي واستأذن الغلام؟ قلت: والله أعلم اعتماداً على الصديق أنه راض بكل ما يفعله بخلاف الغلام فإنه خاف أن....)).