-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
ثنا أبو عاصم، هو الضحاك بن مخلد... إلى آخره.
هذا الحديث أخرجه (م) أيضاً و(ت) وصححه.
فإن قلت: ما الجمع بينه وبين / حديث أبي قتادة في الباب قبله نهى عن التنفس في الإناء؟ قلت: سلف الجمع هناك، ويحتمل أيضاً أن النهي عن الشرب وهو يتنفس فيه من غير أن يبينه عن فيه، فإن أبانه في كل نفس فلا بأس، وقد جاء أنه ◙ كان يتنفس ثلاثاً، ويقول: ((هو أمرى وأروى)) ذكره (ت).
وفي ((الموطأ)) و(ن) نهى رسول الله صلعم عن النفخ في الشراب، فقال رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد، قال: ((فأبن القدح عن فيك ثم تنفس)).
ورواه (ق) بلفظ: ((إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد))، أخرجه من حديث أبي هريرة وأخرجه (ت) مصححاً، قال ابن العربي: قال علماؤنا: هذا من مكارم الأخلاق، وحرام أن يناول الرجل أخاه بما يقذره فإن فعله في خاصة نفسه ثم جاء غيره فناوله إياه فليعلمه، فإن كتمه كان من باب الغش وهو حرام.
ولما ذكر ابن أبي عاصم حديث ابن عباس، وحديث أبي قتادة السالفين ترجم للرخصة في ذلك فذكر حديث أنس أنه ◙ كان يتنفس في الإناء ويقول: ((هو أهنأ وأمرأ وأبرأ)).
ولما ذكر الأثرم حديث أبي سعيد قال: هذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس وباثنين وبثلاثة وبأكثر منها؛ لأن اختلاف الرواية في ذلك يدل على التسهيل فيه وأن اختيار الثلاث يحسن.
وأما حديث النهي عن التنفس في الإناء، فإنما ذلك أن يجعل نفسه في الإناء، فأما التنفس للراحة إذا أبانه عن فيه فليس من ذاك.
واختلف هل يجوز الشرب بنفس واحد؟ فروى عيسى، عن ابن القاسم: أن مالكاً سئل عن قول الرجل لرسول الله صلعم: إني لا أروى من نفس واحد الحديث السالف أرى ذلك رخصة أن يشرب من نفس واحد ما شاء.
يريد مالكاً: أنه ◙ لما لم ينه الرجل أن يشرب من نفس واحد، قال له ما قال، علم أن ذلك كان كالإباحة.
وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء ابن أبي رباح: أنهما أجازاه بنفس واحد.
وروي عن ابن عباس وطاوس وعكرمة: كراهة الشرب في نفس واحد، وقال: هو شرب الشيطان.
وروى أبو نعيم في [الطب] من حديث هشام، عن أبي عصام، عن أنس: ((تنفسوا في الإناء ثلاثاً فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ)).
وروى أبو نعيم الحافظ من حديث المعلى بن غزوان، عن أبي وائل، عن عبد الله: كان النبي صلعم يتنفس في الإناء ثلاثة أنفاس يسمي عند كل نفس ومثله في آخرهن.
قال ابن حزم: لا يحل النفخ، والشرب من ثلمة القدح مباح؛ لأنه لم يصح فيها نهي، وقد وردت الإباحة في ذلك عن ابن عباس وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة إلا ما تقدم من حديث أبي سعيد، ولا يصح.
قال والدي ⌂:
قوله: (همام) أي: ابن يحيى، و(ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المشهور محمد بن عبد الرحمن، و(عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بضم المهملة / وإسكان الفوقانية وبالموحدة، و(أبو سعيد) اسمه سعد بن مالك، و(الاختناث) من اختنثت السقاء إذا ثنيته إلى خارج فشربت منه وأصله التكسر والانطواء، ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في أقواله وأفعاله: مخنثاً، وهو نهي تنزيه.
والسبب أنه لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه من الهوام بأن يدخل جوف الشارب ولا يشعر به، وأيضاً أنه يوجب استقذار غيره وأنه يروح الماء بنكهته ويجعله منتناً.
قوله: (يكسر) أي يقلب، و(قال عبد الله) أي: ابن المبارك (قال معمر) بفتح الميمين وشك عبد الله فيه.
قوله: (السقاء أو القربة) هذا شك من الراوي. فإن قلت: ما الفرق بين السقاء والقربة. قلت: السقاء للبن والماء والقربة للماء، و(خشبة) بالتنوين والنصب وخشبه بإضافة الخشب إلى الضمير ومر في كتاب المظالم في باب لا يمنع جار جاره.
فإن قلت: هذا شيئان لا أشياء؟ قلت: لعله أخبرهم بها ولم يذكره بعض الرواة أو أقل الجمع عنده اثنان.
قوله: (يزيد) من الزيادة (ابن زريع) مصغر الزرع أي: الحرث، و(خالد) أي الحذاء.
قوله: (شيبان) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة النحوي، و(يحيى) أي: ابن أبي كثير ضد: القليل، و(أبو قتادة) بفتح القاف وخفة الفوقانية وبالمهملة، اسمه: الحارث بن ربعي الأنصاري، و(تمسح) أي: استنجى سبق الحديث في كتاب الوضوء في باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وروي: لا يتنفس ولا يمسح ولا يتمسح بالنفي والنهي.
قوله: (أبو عاصم) هو الضحاك، و(أبو نعيم) هو الفضل، و(عزرة) بفتح المهملة وإسكان الزاي وبالراء (ابن ثابت) ضد الزائل مر في الهبة، و(ثمامة) بضم المثلثة وخفة الميم، ابن عبد الله بن أنس، و(زعم) أي قال.
فإن قلت: كيف الجمع بين النهي عن التنفس واستحباب التنفس مرتين أو ثلاثاً؟ قلت: إما أن يراد بالأول التنفس في الإناء وبالتنفس الثاني خارج الإناء وتأول لفظ ((في الإناء)) يفي شرب الإناء ونحوه أو كان النهي إذا شرب مع من يكره نفسه ويتقذره.
وأما الاستحباب ففي غيره، وأما حكمة النهي عنه فهي من أجل أنه لا بد من أن يقع فيه شيء من ريقه فيعافه غيره حتى لو كان وحده أو مع من لا يتقذر منه فلا بأس به، وحكمه التثليث أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثراً في برد المعدة وضعف الأعصاب، وحاصله أنه أهنأ وأمرأ وأبرأ وأروى.