-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
حديث: أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم
-
حديث: اللهم علمه الكتاب.
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
حديث: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
-
حديث: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
-
حديث عمر: والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة
-
حديث: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط
-
حديث: سئل ابن عباس: أشهدت العيد مع النبي؟
-
حديث: أن النبي كان يأتي قباء ماشيًا وراكبًا
-
حديث: ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي
-
حديث: أن رسول الله كان يصلي العصر فيأتي العوالي
-
حديث: كان الصاع على عهد النبي مدًا وثلثًا بمدكم اليوم
-
حديث: اللهم بارك لهم في مكيالهم
-
حديث: أن اليهود جاؤوا إلى النبي برجل وامرأة زنيا
-
حديث أنس: هذا جبل يحبنا ونحبه
-
حديث: أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر
-
حديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري
-
حديث: سابق النبي بين الخيل فأرسلت
-
حديث: سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم
-
حديث: خطبنا عثمان بن عفان على منبر النبي
-
حديث: كان يوضع لي ولرسول الله هذا المركن فنشرع فيه جميعًا
-
حديث: حالف النبي بين الأنصار وقريش
-
حديث: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله
-
حديث: أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي
-
حديث: وقت النبي قرنًا لأهل نجد
-
حديث: أري النبي وهو في معرسه فقيل له إنك ببطحاء مباركة
-
حديث: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب كراهية الخلاف
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
كتاب التوحيد
7330- (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ) بفتح العين في الأول وضم الزاي في الثاني وبالرائين بينهما ألف، الكلابيُّ النَّيسابوري، قال: (حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ) أبو جعفر المزنيُّ الكوفي (عَنِ الْجُعَيْدِ) بضم الجيم وفتح العين مصغراً، وقد يستعملُ مكبراً، وهو ابنُ عبد الرَّحمن بن أبي أويسٍ الكندي المدني. أنَّه قال: (سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ) ابن أخت النَّمر الكندي، له ولأبيه صحبةٌ ☻ (يَقُولُ: كَانَ الصَّاعُ) جمعه: أَصْوُع على وزن أَفْلُس. قال الجوهريُّ: وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزةً. انتهى. ويقال فيها أيضاً: أأصع، على القَلْبِ؛ أي: تحويل العين إلى ما قبل ألفاً مع قلبِ الواو همزة، فتجتمع همزتان فتبدل الثانية الفاء؛ لوقوعها ساكنةً بعد همزةٍ مفتوحةٍ.
(عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صلعم مُدّاً وَثُلُثاً) نصب خبر «كان»، وفي رواية الأَصيليِّ وابن عساكر: <مدٌّ وثلثٌ> بالرفع، وَوَجْهُه أن يكون على اللُّغة الربيعية يكتبون المنصوب بدون الألف.
وقال الكرمانيُّ: أو يكون في «كان» ضمير الشَّأن فعلى هذا يكون «مدٌّ وثلثٌ» مرفوعين على الخبرية عن «الصَّاع» المرفوع بالابتداء (بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ) وكان الصَّاع في زمنه صلعم أربعة أمدادٍ، والمد: رطلٌ وثلث رطلٍ عراقي (وَقَدْ زِيدَ فِيهِ) أي: في الصَّاع. زاد في رواية الإسماعيليِّ: في زمن عمر بن عبد العزيز حتَّى صار مُداً وثلث مُدٍّ من الأمداد العمرية.
(سَمِعَ القَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الجُعَيْدَ) يشير إلى ما سبق في «كفَّارة الإيمان»، عن عثمان ابن أبي شيبةَ عن القاسم حدَّثنا الجُعيد [خ¦6712]. وفي رواية زياد بن أيُّوب عن القاسم بن مالكٍ قال: أخبرنا الجعيد، أخرجه الإسماعيليُّ، وقوله: <سمع...> إلى آخره ثبت لأبي ذر وأبي الوقت فقط. قال العينيُّ: / لم يذكرا حديثاً.
وجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة أصلاً، ويمكن أن يكون الصَّاع النَّبوي داخلاً في قوله: ((وما اجتمع عليه الحرمان)) لأنَّ الصَّاع النَّبوي كان ممَّا اجتمع عليه أهل الحرمين في أيَّام النَّبي صلعم ، وهو أنَّه كان مُدًّا وثلث مُدٍّ، وقد زيد بعده ╧ في زمن عمر بن عبد العزيز مُدٌّ وثلث، وهو معنى قوله: «وقد زيد فيه». انتهى.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: ومناسبة الحديث للتَّرجمة: أنَّ الصَّاع ممَّا اجتمعَ عليه أهل الحرمين بعد العهد النَّبوي واستمرَّ، فلمَّا زاد بنو أميَّة في الصَّاع لم يتركوا اعتبار الصَّاع النَّبوي فيما ورد فيه التَّقدير بالصَّاع من زكاة الفطر وغيرها، بل استمرُّوا على اعتباره في ذلك، وإن استعملوا الصَّاع الزَّائد في شيءٍ غير ما وقع فيه التَّقدير بالصَّاع، كما نبَّه عليه مالك، ورجعَ إليه أبو يوسف في القصَّة المشهورة.
وقد سبق الحديث في «الحجِّ» [خ¦1859]، و«الكفَّارات» [خ¦6712]، وأخرجه النَّسائي في «الزَّكاة».