-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
حديث: أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم
-
حديث: اللهم علمه الكتاب.
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
حديث: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب كراهية الخلاف
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
كتاب التوحيد
░16▒ (باب: مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صلعم ) «ذَكَرَ» على البناء للفاعل، و«النَّبيُّ» مرفوع بالفاعليَّة (وَحَضَّ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الضاد المعجمة؛ أي: حرَّض (عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ) وقال الكرمانيُّ: ويُروى: ((وما حضَّ عليه من اتِّفاق أهل العلم)) وهو من باب تنازع العاملَين، وهما «ذكرَ» و«حضَّ» (وَمَا أَجْمَعَ) بهمزة قطع، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشميهني: <وما اجتمع> بهمزة وصل وزيادة فوقية بعد الجيم (عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ) أراد ما اجتمع عليه أهلهما من الصَّحابة ♥ [و] لم يخالف صاحبٌ من غيرهما فهو إجماعٌ، كذا قيَّده ابن التِّين، ثمَّ نقل عن سحنون: أنَّه إذا خالف ابن عبَّاس أهل المدينة لم ينعقد لهم إجماعٌ.
وقال الكرمانيُّ: وإذا اتَّفق أهل عصر من أهل العلم على قول حتَّى ينقرضوا، ولم يتقدَّم فيه خلافٌ فهو إجماعٌ، واختلف إذا كان من الصَّحابة اختلافٌ، ثمَّ أجمعَ من بعدهم على أحدِ أقوالهم، هل يكون ذلك إجماعاً، والصَّحيح: أنَّه ليس بإجماعٍ، واختلف في الواحد إذا خالفَ الجماعة، هل يؤثِّر في إجماعهم، وكذلك في اثنين وثلاثةٍ من العدد الكثير؟
وقال ابن بطَّال: اختلف أهل العلم فيما / يتَّفقُ عليه أهل المدينة هل يكون حجَّةً على غيرهم من الأمصار، فكان الأبهريُّ يقول: أهل المدينة حجَّة على غيرهم من طريق الاستنباط، ثمَّ رجعَ فقال: قولهم من طريق النَّقل أولى من طريق غيرهم، وهم وغيرهم سواءٌ في الاجتهاد، وهذا قول الشَّافعيِّ، وذهب أبو بكر بن الطَّيب إلى أنَّ قولهم أَولى من طريق الاجتهاد والنَّقل جميعاً، وذهب أصحاب أبي حنيفة: إلى أنَّهم ليسوا بحجَّةٍ على غيرهم، لا من طريق النَّقل، ولا من طريق الاجتهاد.
وقال المهلَّب: غرض البخاريِّ في الباب: تفضيل المدينة بما خصَّها الله به من معالم الدِّين، وأنَّها دار الوحيِّ، ومهبط الملائكة بالهدى والرَّحمة، وبقعةٌ شرَّفها الله تعالى بسكنى رسوله، وجعل فيها قبره ومنبره، وبينهما روضةٌ من رياض الجنَّة.
هذا ثُمَّ إنَّ الإجماع المصطلح: اتِّفاق المجتهدين من أمَّة محمد صلعم على أمرٍ من الأمور الدِّينية بشرط أن يكون بعد وفاته صلعم ، فخرج بالمجتهدين العوام، وعُلِم اختصاصه بالمجتهدين، والاختصاص بهم اتِّفاقٌ فلا عبرة باتِّفاق غيرهم اتِّفاقاً، وعُلِم عدم انعقاده في حياته صلعم من قوله: بعد وفاته، ووجهه أنَّه إن وافقهم فالحجَّة في قوله، فلا اعتبار بقولهم.
وعُلِم أنَّ إجماع كلٍّ من أهل المدينة النَّبويَّة، وأهل البيت النَّبوي وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين ♥ والخلفاء الأربعة، والشَّيخين أبي بكرٍ وعمر، وأهل الحرمين مكَّة والمدينة، وأهل المصرَين الكوفة والبصرة غير حجَّة؛ لأنَّه اجتهاد بعض مجتهد الأمَّة لا كلُّهم، خلافاً لمالك في إجماع أهل المدينة.
وعبارة المؤلِّف تشعر بأنَّ اتِّفاق أهل الحرمين كلهم إجماعٌ، لكن قال الحافظ العسقلانيُّ: لعلَّه أراد التَّرجيح به لا دعوى الإجماع، والله أعلم.
(وَمَا كَانَ بِهَا) أي: بالمدينة (مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلعم وَ) مشاهد (الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ) إشارةٌ إلى أنَّ المدينة مشهد النَّبي صلعم ، ومشهد المهاجرين، ومشهد الأنصار، وأصله: مِنْ شهد المكان شهوداً: حضره (وَمُصَلَّى النَّبِيِّ صلعم ) عطفٌ على «مشاهد النَّبي»، وهو موضعٌ يُصلِّي فيه (وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ) معطوفان عليه.
وهذه أيضاً إشارة إلى تفضيل المدينة بما ذُكِر، لاسيَّما وما بين المنبرِ والقبر روضةٌ من رياض الجنَّة، ومنبره على حوضه. وفي رواية أبي ذرٍّ عن الحمويي والمستملي: <وما كان بهما> بلفظ التثنية والإفراد أَولى؛ لأنَّ ما ذكره في الباب كلُّه يتعلَّق / بالمدينة وحدها، وإن قال الحافظ العسقلانيُّ: والتَّثنية أولى.