-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
حديث: أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم
-
حديث: اللهم علمه الكتاب.
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
حديث: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب كراهية الخلاف
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
كتاب التوحيد
░4▒ (بابُ الاِقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صلعم ) ولم يوضِّح ما حكم الاقتداء بأفعاله صلعم ؛ لمكان الاختلاف فيه. والأصل فيه: قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21]، ولكن اختلفوا فيه: فقال قومٌ: يجب اتِّباعه في فعله، كما يجب اتِّباعه في قوله؛ / لعموم قوله تعالى: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر:7]، ولقوله تعالى: {فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران:31]، حتَّى يقوم دليلٌ على النَّدب أو الخصوصيَّة، كذا قاله الدَّاودي، وبه قال ابن سُريجٍ (1) وأبو سعيد الإصطخري وابن خيران. وقال آخرون: يحتمل الوجوب والنَّدب والإباحة، فيحتاج إلى القرينة، وبه قال أبو بكر بن أبي الطَّيب. وقال آخرون: للنَّدب إذا ظهر وجه القربة، وقيل: ولو لم يظهر، ومنهم من فصَّل بين التِّكرار وعدمه.
وقال آخرون: ما يفعله [ صلعم ] إن كان بياناً لمجملٍ، فحُكمه حكم ذلك المجمل وجوباً، أو ندباً، أو إباحةً، وإلَّا فإنَّ ظهر وجه القربة فللنَّدب، وما لم يظهر فيه وجه القُربة؛ فللإباحة. وقال الشَّافعيُّ: إنَّه يدلُّ على النَّدب. وقال مالك: يدلُّ على الإباحة.
وأمَّا تقريره على ما يُفعل بحضرته، فيدلُّ على الجواز، والمسألة مبسوطةٌ في أصول الفقه.
وللشَّيخ الحافظ صلاح الدِّين العلائي في هذا الباب مصنَّفٌ جليلٌ، وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: يقدُّمُ القول؛ لأنَّ له صيغة تتضمَّن المعاني، بخلاف الفعل.
ثانيها: الفعل؛ لأنَّه لا يَطْرُقه من الاحتمال ما يطرقُ القول.
ثالثها: يفزَّع إلى التَّرجيح، وكلُّ ذلك محلُّه ما لم تقم قرينةٌ تدلُّ على الخصوصيَّة.
وذهب الجمهور إلى الأوَّل. والحجَّة له: أنَّ القول يُعبَّر به عن المحسوس والمعقول، بخلاف الفعل فيختصُّ بالمحسوس، فكان القول أتم، وأنَّ القولَ متَّفق على أنَّه دليلٌ بخلاف الفعل، وأنَّ القولَ يدلُّ بنفسه بخلاف الفعل، فيحتاجُ إلى واسطة، وأنَّ تقديم الفعل يُفضي إلى ترك العمل بالقول، والعمل بالقول يمكن معهُ العمل بما دلَّ عليه الفعل، فكان القول أرجحُ بهذه الاعتبارات، والله تعالى أعلم.
[1] في العمدة: ابن شريح.