-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
حديث: أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم
-
حديث: اللهم علمه الكتاب.
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
حديث: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب كراهية الخلاف
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
كتاب التوحيد
░23▒ (باب مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ) بفتح النون وكسر الكاف، مبالغةً في الإنكار (مِنَ النَّبِيِّ صلعم ) لِمَا يُفعل بحضرته، أو يقال، أو يطَّلع عليه (حُجَّةً) إذ هو نوعٌ من فعله، ولأنَّه لو كان منكراً للزمه التَّغيير، ولا خلاف بين العلماء في ذلك؛ / لأنَّه صلعم لا يجوز أن يرى أحداً من أمَّته يقول قولاً أو يفعل فعلاً محظوراً فيقرُّه عليه؛ لأنَّ الله تعالى فرض عليه النَّهي عن المنكر. وقيل: لأنَّه لا يقرُّ أحداً على باطلٍ سواء كان المسكوت عنه ممَّن يغريهِ الإنكار أو لا، كافراً أو منافقاً.
والقول باستثناء من يزيده الإنكار إغراءً حكاه ابن السَّمعاني عن المعتزلة بناءً على أنَّه لا يجب عليه إنكاره للإغراء. قال: والأظهر أنَّه يجب إنكاره؛ ليزول توهُّم الإباحة.
والقول باستثناء ما إذا كان الفاعل كافراً أو منافقاً قولُ إمام الحرمين، بناءً على أنَّ الكافر غير مكلَّف بالفروع، ولأنَّ المنافق كافرٌ في الباطن، والقول بالاقتصار على الكافر ذهب إليه الماوردي وهو أظهرُ؛ لأنَّه أهلٌ للانقياد في الجملة، وكما يدلُّ للجواز للفاعل فكذا لغيره؛ لأن حكمه على الواحد حكم على الجماعة، وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني: إلى اختصاصه بمن قُرِّر ولا يتعدى إلى غيره، فإن التقرير لا صيغة له تعم، والصحيح أنَّه يعمُّ سائر المكلفين؛ لأنه في حكم الخطاب، وخطاب الواحد خطابٌ للجميع.
(لاَ مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ) صلعم لعدم عصمتِهِ، فسكوته لا يدلُّ على الجواز؛ لأنَّه قد لا يتبيَّن له حينئذٍ وجه الصَّواب؛ يعني أن تركَ الإنكار من غير الرَّسول صلعم لا يكون حجَّةً. قال في «المصابيح»: وفيه نظرٌ فإنَّه إذا أفتى واحدٌ في مسألةٍ تكليفيَّةٍ وعَرَفَ به أهل الإجماع وسكتوا عليه ولم ينكره أحدٌ، ومضى قدر مهلة النَّظر في تلك الحادثة عادةً، وكان ذلك القول المسكوت واقعاً في محلِّ الاجتهاد، فالصَّحيح أنَّه حجَّةٌ، وهل هو إجماعٌ أو لا؟ فيه خلافٌ. قالوا: والخلاف لفظيٌّ.
وعلى الجملة قد يكون في بعض الصُّور أن تركَ النَّكير من غير النَّبي صلعم حجَّة، وهو أن يقولَ المجتهد قولاً وانتشر ولم يخالفه غيره بعد الاطِّلاع عليه من أهل الحلِّ والعقد فسكتوا، فهو إجماعٌ سكوتي والله أعلم.